هذا كلّه مبنيّ على مذهب الشيخ الحرّ العامليّ (رحمه اللّه) و أمّا بناء على مذهب المشهور فيجوز أداء الشهادة أيضا بالاستناد إلى اليد و البيّنة و الاعتماد عليهما فيه، كما هو مفاد رواية حفص بن غياث الدالّة بظاهرها على مذهب المشهور.
لا بأس بذكر الرواية بنصّها تيمّنا و تبرّكا، و هي هكذا: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:
قال له رجل: أ رأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أ يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال:
«نعم»، قال الرجل: أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره، فقال له أبو عبد اللّه (عليه السّلام): «أ فيحلّ الشراء منه؟» قال: نعم، فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): «فلعلّه لغيره
[1] انظر وسائل الشيعة 18: 250، كتاب الشهادات، الباب 20.
[2] وسائل الشيعة 18: 250، الباب 20 من أبواب الشهادات، الحديث الأوّل.