responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 131

تجوز الشهادة إلّا بعلم» [1] و جاء فيه ببعض الروايات الدالّة بظاهرها على مطلوبه:

منها: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك» [2].

و منها: قال الصدوق (رحمه اللّه): «روي أنّه لا تكون الشهادة إلّا بعلم» [3].

و منها: عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)- و قد سئل عن الشهادة-، قال: «هل ترى الشمس؟

على مثلها فاشهد أو دع» [4].

قول المشهور في المسألة

هذا كلّه مبنيّ على مذهب الشيخ الحرّ العامليّ (رحمه اللّه) و أمّا بناء على مذهب المشهور فيجوز أداء الشهادة أيضا بالاستناد إلى اليد و البيّنة و الاعتماد عليهما فيه، كما هو مفاد رواية حفص بن غياث الدالّة بظاهرها على مذهب المشهور.

لا بأس بذكر الرواية بنصّها تيمّنا و تبرّكا، و هي هكذا: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:

قال له رجل: أ رأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أ يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال:

«نعم»، قال الرجل: أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره، فقال له أبو عبد اللّه (عليه السّلام): «أ فيحلّ الشراء منه؟» قال: نعم، فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): «فلعلّه لغيره‌


[1] انظر وسائل الشيعة 18: 250، كتاب الشهادات، الباب 20.

[2] وسائل الشيعة 18: 250، الباب 20 من أبواب الشهادات، الحديث الأوّل.

[3] المصدر السابق: الحديث 2.

[4] المصدر السابق: الحديث 3.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست