responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 130

و من هذا الباب [1]: عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البيّنة أو اليد- على قول [2]- ...


القول باعتبار صفة القطع في أداء الشهادة

[1] أي من باب أخذ القطع في موضوع الحكم بما هو صفة خاصّة قائمة بالنفس عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البيّنة أو اليد، و لذا لم يجوّز الشيخ الحرّ العامليّ (رحمه اللّه) أداء الشهادة عند الحاكم بملكيّة دار لزيد مثلا استنادا إلى كونه ذا اليد أو إلى البيّنة، و الوجه فيه كونهما [1] أمارتين ظنيّتين غير صالحتين لقيامهما مقام العلم و القطع ما لم يكن دليل خاصّ دالّ على تنزيلهما منزلة العلم و القطع.

و بعبارة اخرى: كأنّه (رحمه اللّه) قال: الأدلّة العامّة و إن دلّت على اعتبار اليد و البيّنة، إلّا أنّ مجرّد هذه الأدلّة لا تكفي في قيامهما مقام القطع الموضوعيّ الصفتيّ ما لم يدلّ عليه دليل خاصّ، كما عرفته آنفا عند البحث في لزوم الجزم بحفظ عدد الركعات.

و لا يخفى أنّ هذا من مصاديق المثال الثالث من الأمثلة الثلاثة المتقدّمة لمنع الأخذ بالقطع بالنسبة إلى غير القاطع‌ [2].

[2] ذهب إلى هذا القول- أعني اعتبار صفة القطع في مقام أداء الشهادة- الشيخ الحرّ العامليّ (قدّس سرّه) كما مرّ، و لذا عقد بابا في الوسائل بعنوان: «باب أنّه لا


[1] أي كون البيّنة و اليد.

[2] انظر الصفحة 104 و ما بعدها، ذيل عنوان «ثلاثة أمثلة لجواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى غير القاطع».

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست