responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 129

خارجيّ غير أدلّة حجّية مطلق الظنّ في الصلاة [1] و أصالة عدم الأكثر [2].


[1] إشارة إلى أدلّة كفاية الظنّ في تشخيص عدد الركعات عند عروض الشكّ فيها بعد التروّي و الفكر، و مراده (رحمه اللّه) أنّ مجرّد وجود أدلّة عامّة دالّة على اعتبار الظنون الحاصلة للمصلّي في الصلاة بعد التروّي، لا يكفي في قيام الظنّ مقام القطع الصفتيّ المأخوذ في عدد الركعات، على ما هو المفروض، بل لا بدّ فيه من دليل خاصّ دالّ على تنزيله‌ [1] منزلة العلم الصفتيّ، و لذا قال المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) في الكفاية: «ثمّ لا ريب في قيام الطرق و الأمارات المعتبرة- بدليل حجّيّتها و اعتبارها- مقام هذا القسم‌ [2]، كما لا ريب في عدم قيامها بمجرّد ذلك الدليل مقام ما اخذ في الموضوع على نحو الصفتيّة من تلك الأقسام، بل لا بدّ من دليل آخر على التنزيل ...» [3].

[2] عطف على قوله: «حجّيّة مطلق الظنّ» أي غير أدلّة حجّيّة أصالة عدم الأكثر.


على الأدلّة الدالّة على اعتبار القطع الصفتيّ في عدد الركعات. لكنّه هو مجرّد فرض أوّلا:

لا وجود له خارجا، و ثانيا: يرد عليه إشكال قويّ ذكره بعض المحشّين و قال (رحمه اللّه): «ظاهر العبارة [إشارة إلى قوله: «إلّا بدليل خاصّ خارجيّ»]- كما ترى- قيام الأمارة و الأصل مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتيّة إذا دلّ دليل خاصّ خارجيّ عليه، فيشكل بأنّه غير صحيح؛ لأنّ القطع إذا اخذ موضوعا ارتفع الموضوع عند عدم القطع قطعا، و لأجل هذا حكم بعدم قيامهما مقامه بنفس دليل اعتبارهما [أي الأمارة و الأصل‌]، و الدليل الخاصّ الخارجيّ لا يجعل الأمر المحال ممكنا». (تسديد القواعد: 37).

[1] أي تنزيل الظنّ.

[2] أي الطريقيّ المحض.

[3] كفاية الاصول: 263.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست