التعبير عنه تارة ب «البرزخ بين الأدلّة و الاصول»، و اخرى: ب «عرش الاصول و فرش الأدلّة» و ثالثة ب «متمّم الدليل» [1] و إن شئت توضيح ذلك مفصّلا، فراجع مبحث خاتمة الاستصحاب عند قوله: «ثمّ المراد بالدليل الاجتهاديّ ...» [2].
وجه جواز قيام الأمارات الشرعيّة و الاستصحاب مقام القطع الطريقيّ المحض
ملخّص الكلام في المقام: أنّ الأمارات الشرعيّة- كخبر الثقة مثلا و بعض الاصول العمليّة كالاستصحاب- حيث تكشف عن الواقع جاز قيامها مقام القطع الطريقيّ المحض الذي شأنه إراءة الواقع و الكشف عنه، و لذا يعبّر المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) عن الاستصحاب: «بالأصل المحرز» كثيرا [3]؛ يعني كما أنّ خبر الثقة يحرز به الواقع و يخبر عنه بمقتضى قوله (عليه السّلام): «العمريّ و ابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ...» [4]، كذلك الاستصحاب أيضا يحرز به الواقع و يخبر عنه،
و الحلّ، و إمّا أن يكون له جهة كشف و لكن لم يكن اعتباره من تلك الجهة، بل كانت جهة كشفه ملغاة في نظر الشارع و اعتبره أصلا عمليّا؛ و لذلك قد يشتبه الشيء بين كونه أمارة أو أصلا عمليّا، لعدم العلم بجهة الاعتبار و قد وقع البحث و الخلاف في جملة من الامور، فقيل:
إنّها من الأمارات، و قيل: إنّها من الاصول العمليّة». فوائد الاصول 4: 602.
[1] انظر فرائد الاصول 3: 278، و كفاية الاصول: 411.