responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 111

التعبير عنه تارة ب «البرزخ بين الأدلّة و الاصول»، و اخرى: ب «عرش الاصول و فرش الأدلّة» و ثالثة ب «متمّم الدليل» [1] و إن شئت توضيح ذلك مفصّلا، فراجع مبحث خاتمة الاستصحاب عند قوله: «ثمّ المراد بالدليل الاجتهاديّ ...» [2].

وجه جواز قيام الأمارات الشرعيّة و الاستصحاب مقام القطع الطريقيّ المحض‌

ملخّص الكلام في المقام: أنّ الأمارات الشرعيّة- كخبر الثقة مثلا و بعض الاصول العمليّة كالاستصحاب- حيث تكشف عن الواقع جاز قيامها مقام القطع الطريقيّ المحض الذي شأنه إراءة الواقع و الكشف عنه، و لذا يعبّر المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) عن الاستصحاب: «بالأصل المحرز» كثيرا [3]؛ يعني كما أنّ خبر الثقة يحرز به الواقع و يخبر عنه بمقتضى قوله (عليه السّلام): «العمريّ و ابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ...» [4]، كذلك الاستصحاب أيضا يحرز به الواقع و يخبر عنه،


و الحلّ، و إمّا أن يكون له جهة كشف و لكن لم يكن اعتباره من تلك الجهة، بل كانت جهة كشفه ملغاة في نظر الشارع و اعتبره أصلا عمليّا؛ و لذلك قد يشتبه الشي‌ء بين كونه أمارة أو أصلا عمليّا، لعدم العلم بجهة الاعتبار و قد وقع البحث و الخلاف في جملة من الامور، فقيل:

إنّها من الأمارات، و قيل: إنّها من الاصول العمليّة». فوائد الاصول 4: 602.

[1] انظر فرائد الاصول 3: 278، و كفاية الاصول: 411.

[2] فرائد الاصول 3: 318.

[3] انظر فوائد الاصول 3: 16، و 4: 680.

[4] الكافي 1: 330، كتاب الحجّة، باب تسمية من رآه (عليه السّلام)، الحديث الأوّل، و نقله الشيخ في فرائد الاصول 1: 301.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست