responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 112

و من المعلوم أنّ كلّ شي‌ء كان كذلك، يصلح للقيام مقام القطع الطريقيّ المحض، و هو المطلوب.

و الشاهد على ما ادّعيناه كلام بعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه) فإنّه قال: «لا شبهة في جواز قيام الأمارات الشرعيّة مقام القطع الطريقيّ؛ ضرورة أنّ المناط في هذا القسم‌ [1] إنّما هو حصول الانكشاف و الطريقيّة، و هذا المناط موجود في الأمارة بعد جعلها الشارع طريقا، و بهذه المثابة القطع المأخوذ جزء للموضوع، لكن بملاحظة الكشفيّة [2] ...» [3].

و بالجملة، فكلّ ما هو ثابت للقطع من المنجّزيّة عند الإصابة و المعذّريّة عند الخطأ، ثابت للاستصحاب و خبر الثقة و البيّنة و غيرها من الأمارات الشرعيّة الأخر كسوق المسلم و يده مثلا.

و عليه فكما أنّ عند القطع بطهارة ماء معيّن و إطلاقه يثبت به جواز الشرب منه و التوضّي به شرعا، كذلك عند الشكّ في بقاء ذاك الماء على الطهارة و الإطلاق لاحقا تجري أصالة الاستصحاب، فيستصحب به جوازهما معا، و أمّا أصالة البراءة مثلا فإنّه لا يثبت بها إلّا جواز الشرب فقط دون التوضّي‌ [4] و سيجي‌ء نظير


[1] أي القطع الطريقيّ.

[2] إشارة إلى القطع الموضوعيّ على وجه الطريقيّة.

[3] قلائد الفرائد 1: 44.

[4] أقول: الفرق بين الاستصحاب و سائر الاصول العمليّة الثلاثة- كما عرفت في أوّل الكتاب-

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست