و من المعلوم أنّ كلّ شيء كان كذلك، يصلح للقيام مقام القطع الطريقيّ المحض، و هو المطلوب.
و الشاهد على ما ادّعيناه كلام بعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه) فإنّه قال: «لا شبهة في جواز قيام الأمارات الشرعيّة مقام القطع الطريقيّ؛ ضرورة أنّ المناط في هذا القسم [1] إنّما هو حصول الانكشاف و الطريقيّة، و هذا المناط موجود في الأمارة بعد جعلها الشارع طريقا، و بهذه المثابة القطع المأخوذ جزء للموضوع، لكن بملاحظة الكشفيّة [2] ...» [3].
و بالجملة، فكلّ ما هو ثابت للقطع من المنجّزيّة عند الإصابة و المعذّريّة عند الخطأ، ثابت للاستصحاب و خبر الثقة و البيّنة و غيرها من الأمارات الشرعيّة الأخر كسوق المسلم و يده مثلا.
و عليه فكما أنّ عند القطع بطهارة ماء معيّن و إطلاقه يثبت به جواز الشرب منه و التوضّي به شرعا، كذلك عند الشكّ في بقاء ذاك الماء على الطهارة و الإطلاق لاحقا تجري أصالة الاستصحاب، فيستصحب به جوازهما معا، و أمّا أصالة البراءة مثلا فإنّه لا يثبت بها إلّا جواز الشرب فقط دون التوضّي [4] و سيجيء نظير