اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 96
و تمضمض و استنشق و ذكر اسم اللّه بالمأثور، و صرف صاعا من الماء، و قدره أربعة أمداد، فقد أسبغ.
و إن ارتمس في الماء ارتماسة أجزأه [1]، و يقدّم عليه الاستبراء من المنيّ بالبول [2] و بما يستبرأ منه، و من الدّم برفع رجلها اليسرى إلى حائط و إدخالها الكرسف، و هو شرط لما شرط له الوضوء مع حصول سببه.
و للمكث في المساجد، و وضع شيء فيها، و دخول المسجدين، و قراءة العزائم، و الإصباح لصيام شهر رمضان، و يجزئ عن الوضوء إلّا المحتاط في غير الجنابة و جدواه جدواه [1]، و يستحبّ في كلّ حال، و ورد: «الطّهر على الطّهر عشر حسنات» [3] و يتأكّد للأزمنة و الأمكنة الشريفة و بعض الأفعال، لا سيّما الجمعة و العيدين [4] و الليالي الثلاث من شهر رمضان، و ليلة الفطر [5]، و للثالثة و العشرين غسلان: أوّل اللّيل و آخره [6]، و ليلتي نصف رجب و شعبان [7]، و يوم المبعث، و المولد، و الغدير [8]، و المباهلة، و الدحو، و التروية، و عرفه، و النّيروز. [9] و دخول الحرمين و بلديهما، و الكعبة و زيارتها، و النّحر و الذبح
[1] أي جدوى الغسل جدوى الوضوء.
[1] كما قال به في التهذيب 1: 148- 422، الكافي 3: 43- 5 و 22- 8.
[2] كما أشار به في التهذيب 1: 131- 363، الاستبصار 1: 123- 419.