responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 96

و تمضمض و استنشق و ذكر اسم اللّه بالمأثور، و صرف صاعا من الماء، و قدره أربعة أمداد، فقد أسبغ.

و إن ارتمس في الماء ارتماسة أجزأه [1]، و يقدّم عليه الاستبراء من المنيّ بالبول [2] و بما يستبرأ منه، و من الدّم برفع رجلها اليسرى إلى حائط و إدخالها الكرسف، و هو شرط لما شرط له الوضوء مع حصول سببه.

و للمكث في المساجد، و وضع شيء فيها، و دخول المسجدين، و قراءة العزائم، و الإصباح لصيام شهر رمضان، و يجزئ عن الوضوء إلّا المحتاط في غير الجنابة و جدواه جدواه [1]، و يستحبّ في كلّ حال، و ورد: «الطّهر على الطّهر عشر حسنات» [3] و يتأكّد للأزمنة و الأمكنة الشريفة و بعض الأفعال، لا سيّما الجمعة و العيدين [4] و الليالي الثلاث من شهر رمضان، و ليلة الفطر [5]، و للثالثة و العشرين غسلان: أوّل اللّيل و آخره [6]، و ليلتي نصف رجب و شعبان [7]، و يوم المبعث، و المولد، و الغدير [8]، و المباهلة، و الدحو، و التروية، و عرفه، و النّيروز. [9] و دخول الحرمين و بلديهما، و الكعبة و زيارتها، و النّحر و الذبح


[1] أي جدوى الغسل جدوى الوضوء.


[1] كما قال به في التهذيب 1: 148- 422، الكافي 3: 43- 5 و 22- 8.

[2] كما أشار به في التهذيب 1: 131- 363، الاستبصار 1: 123- 419.

[3] راجع الكافي 3: 72- 10.

[4] كما جاء في الكافي 3: 42- 3 و 417- 3، التهذيب 1: 112- 295، الفقيه 1: 321- 1465.

[5] كما أشار به في الكافي 4: 154- 4 و 4- 167- 3، علل الشرائع: 388، و الإقبال: 14 و 271.

[6] راجع التهذيب 4: 331- 1035، الإقبال: 207.

[7] راجع التهذيب 1: 117- 308، الإقبال: 628.

[8] كما أشار به التهذيب 3: 143- 317.

[9] راجع مصباح المتهجد: 790.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست