responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 97

و الحلق، و صلاة الكسوف [1] مع الاستيعاب أداء كانت أو قضاء مع تعمّد الترك، و بعد التّوبة [2] و مسّ الميّت بعد تغسيله [3]، و السعي إلى مصلوب مع رؤيته عامدا بعد ثلاثة أيّام، و قتل الوزغة، و غسل المولود [4].

باب التيمّم

و هو ضرب الكفّين على التراب الطاهر من غير حاجب، ثمّ المسح بهما الجبهة و الجبينين، ثمّ ظهر كلّ ببطن الأخرى من الزندين إلى رؤوس الأصابع، مقدّما لليمنى للّه عزّ و جلّ، فإن استأنف ضربة لليدين فقد أخذ باليقين [5]، خصوصا مع ذهاب التراب، و هو شرط لما شرط له المائيّتان مع تعذّرهما و حصول سببهما.

و جدواه جدواهما حينئذ، و مع التمكّن منهما لا يخلو من الصّحة و إن لم يقوما مقام الشّرط، و يجب مطلقا لخروج جنب [6] أو حائض من أحد المسجدين [7].

و يستحبّ كذلك للنوم و الصلاة على الجنازة و إن كانت المائيّة أفضل، و لا تيمّم للصّلاة إلّا بعد دخول وقتها، و يجوز مع سعة الوقت، إلّا أنّه مع رجاء زوال العذر خروج عن اليقين [8].


[1] راجع التهذيب 1: 117- 309، و الاستبصار 1: 453- 1758.

[2] راجع الكافي 6: 432- 10، الفقيه 1: 45- 177.

[3] راجع الكافي 8: 232- 305، الفقيه 1: 44- 174.

[4] راجع علل الشرائع: 557، عيون اخبار الرضا 2: 69- 320.

[5] راجع التهذيب 1: 210- 612، الكافي 3: 61- 1.

[6] كما أشار به في الفقيه 1: 57- 213، الكافي 3: 63- 3، التهذيب 1: 193- 556.

[7] راجع الكافي 3: 73- 14.

[8] راجع الكافي 3: 63- 1 و 2، التهذيب 1: 203- 588 و 404- 1265.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست