اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 95
المنّ التبريزي الوافي، فقد أسبغ، و هو شرط الصلاة [1]، و الطّواف [2]، و مسّ كتابة القرآن [3]، مع حصول سببه، و جدواه تنوير القلب، و تكفير الذنب، و التهيؤ للعبادة [1].
و يستحبّ في كلّ حال، حصل سببه أم لا، أريد المشروط به أم لا، و ورد: «الوضوء على الوضوء نور من نور» و «من جدّد وضوءه من غير حدث جدّد اللّه توبته من غير استغفار». [4]
و يتأكّد لكتابة القرآن، و دخول المسجد، و التأهّب للفريضة قبل وقتها، [2] و صلاة الجنازة، و سجود الشكّر، و السّعي في حاجة، و زيارة قبر مؤمن، و مناسك الحج، و الدخول على الأهل من سفر، و النوم و سيّما للجنب و أكله و تغسيله الميّت، و قصد الولد بالجماع، و جماع المحتلم، و غاسل الميّت و لمّا يغتسل، و مع الحامل [5]، و ذكر الحائض أوقات فرائضها، و تكفين الميّت و إدخاله القبر.
باب الغسل
و هو غسل جميع البدن مع التخليل البالغ مبتدئا بالرأس للّه عزّ و جلّ، فإن قدّم ميامن البدن فقد أخذ باليقين، و إن غسل يديه من المرفقين أوّلا
[1] كما جاء في الحديث عن الباقر (ع)، في الفقيه 2: 130- 551، الكافي 3: 71- 7.
[2] عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام). ش.
[1] كما جاء، به في التهذيب 1: 49- 144 و ص 209- 605 و ص 346- 1013.