responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 95

المنّ التبريزي الوافي، فقد أسبغ، و هو شرط الصلاة [1]، و الطّواف [2]، و مسّ كتابة القرآن [3]، مع حصول سببه، و جدواه تنوير القلب، و تكفير الذنب، و التهيؤ للعبادة [1].

و يستحبّ في كلّ حال، حصل سببه أم لا، أريد المشروط به أم لا، و ورد: «الوضوء على الوضوء نور من نور» و «من جدّد وضوءه من غير حدث جدّد اللّه توبته من غير استغفار». [4]

و يتأكّد لكتابة القرآن، و دخول المسجد، و التأهّب للفريضة قبل وقتها، [2] و صلاة الجنازة، و سجود الشكّر، و السّعي في حاجة، و زيارة قبر مؤمن، و مناسك الحج، و الدخول على الأهل من سفر، و النوم و سيّما للجنب و أكله و تغسيله الميّت، و قصد الولد بالجماع، و جماع المحتلم، و غاسل الميّت و لمّا يغتسل، و مع الحامل [5]، و ذكر الحائض أوقات فرائضها، و تكفين الميّت و إدخاله القبر.

باب الغسل

و هو غسل جميع البدن مع التخليل البالغ مبتدئا بالرأس للّه عزّ و جلّ، فإن قدّم ميامن البدن فقد أخذ باليقين، و إن غسل يديه من المرفقين أوّلا


[1] كما جاء في الحديث عن الباقر (ع)، في الفقيه 2: 130- 551، الكافي 3: 71- 7.

[2] عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام). ش.


[1] كما جاء، به في التهذيب 1: 49- 144 و ص 209- 605 و ص 346- 1013.

[2] انظر التهذيب 5: 154- 509.

[3] راجع الكافي 3: 50- 5، التهذيب 1: 127- 343، الاستبصار 1: 113- 377.

[4] انظر التهذيب 3: 263- 743، أمالي الصدوق: 293- 8، التهذيب 1: 127- 345.

[5] راجع التهذيب 5: 154- 509، الكافي 3: 468- 5، ثواب الأعمال: 35- 1.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست