responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 94

و ترفع الأحداث الاثني عشر بالتيمّم إذا تعذّر المائية، إمّا لفقد الماء بقدر ما يكفيه، أو فقد الوصلة إليه، أو الخوف من استعماله من تلف أو مرض أو عطش أو قرح أو جرح أو بطء برء أو نحو ذلك إلى أن يتمكّن منها، فان تمكّن انتفض تيمّمه، و تنتقض الثلاثة، بالجميع، و من توضّأ من المذي عقيب الشهوة فقد أخذ باليقين [1].

و يستحبّ من التقبيل بشهوة، و مسّ فرجها، و باطن الدّبر و الإحليل، و الوذي، و القيء، و الرعاف، و التّخليل المخرج للدم مع الاستكراه [2]، أو القرقرة في البطن، و القهقهة، و إنشاد ما زاد على أربعة بيت من الباطل، و الغيبة، و الكذب على اللّه و رسوله و الأئمة (صلوات اللّه عليهم) [3] و الظلم، و خروج بلل مشتبهة بعد الاستبراء و بعد الاستنجاء بالماء و إن توضّأ قبله.

باب الوضوء

و هو غسل ما حوته الإبهام و الوسطى مستديرا من الوجه و المرفقين إلى رؤوس الأصابع، مع تخليل الموانع، و مسح شيء من مقدّم الرأس و شيء من ظهر القدمين إلى أصل الساقين للّه عزّ و جلّ، فإن بدأ بالأعلى فيما سوى الرجلين و خلّل شعور الوجه إذا خفّت، و لم ينقص في الرأس عن مقدار ثلاث أصابع، و استوعب ظهر القدمين بكلّ الكفّ، فقد أخذ باليقين.

و إن استاك قبله، و غسل كفيه مرّة أو مرّتين و تمضمض و استنشق [4]، و ذكر اسم اللّه بالمأثور و غسل بغرفتين، و صرف مدّا من الماء، و قدره ربع


[1] انظر التهذيب 41: 81- 42 و 19- 14، الاستبصار 1: 93- 297 و 295.

[2] راجع الكافي 3: 40- 1، و التهذيب 1: 394- 1222 و ص 19- 47.

[3] كما جاء في التهذيب 1: 6- 37 و ص 16- 35، الاستبصار 1: 87- 276.

[4] راجع الكافي 3: 25- 5 و ص 485- 1، و التهذيب 1: 56- 158.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست