اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 93
و في الختان أن يكون في اليوم السابع من الولادة [1] و أن يدعو عنده وليّه بالمأثور، فان لم يفعل فليدع عليه قبل أن يحتلم، و في خفض الجواري أن لا يبلغ فيه بل يبقى شيء، فإنّه أصفى للوجه و أحظى للزوج [1].
باب الأحداث و رفعها
و هي البول و أخواه، و النّوم و زوال العقل، و الاستحاضة غير الثاقبة للكرسف، و ترفع الستّة بالوضوء. و الانزال، و الإيلاج، و الحيض، و النفاس، و الاستحاضة الثاقبة، و مسّ الميّت بعد البرد و قبل الغسل، و ترفع الستّة بالغسل، و إن توضّأت معه في الدماء فقد أخذت باليقين.
و الحيض: دم أسود حارّ يخرج بحرقة، يعتاد المرأة كلّ شهر غالبا بعد البلوغ [2] و قبل اليأس، أقلّه ثلاثة أيّام، و أكثره عشرة، كأقلّ الطهر [3]، و تقدّم العادة على الصفّة، فإن تجاوزها استظهرت بترك العبادة يوما أو يومين أو ثلاثة، ثمّ بعد مستحاضة [4].
و الاستحاضة: دم أصفر رقيق بارد، يكون في غير أيّام الحيض، يوجب غسلا للغداة، و آخر للظهرين، تجمع بينهما، و آخر للعشاءين كذلك إن ثقب الكرسف، و إلّا توضّأت لكلّ صلاة، و لم تفعله احتسابا إلّا عوفيت منه [5].
و النّفاس: ما يكون مع الولادة أو بعدها، لا حدّ لأقلّه، و أكثره أكثر الحيض. [6]
[1] و جواز تأخيره إلى قرب البلوغ كما جاء في الكافي 4: 91 و 92 و التهذيب 2: 238.
[1] كما جاء في الكافي 4: 92، التهذيب 2: 238، عيون اخبار الرضا (ع): 136.
[2] انظر الكافي 4: 91- 2 و 1، و التهذيب 1: 151- 430.