responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 90

و التدهين [1]، و ما في معاطف الأذن و قعر الصماخ [2] من الأوساخ، و يزال بالمسح و الإخراج برفق بعد الحمام، و ما في داخل الأنف من الرطوبات المنعقدة الملتصقة بجوانبه، و يزيلها الاستنشاق و الاستنثار، و ما على الأسنان و أطراف اللسان من القلح [3]، و يزال بالسّواك و المضمضة، و ما في اللّحية من الدرن و الشعث، و يزال بالتسريح بالمشط و الغسل بالصّابون.

و ما في البراجم، و هي معاطف ظهور الأنامل و الرّواحب و هي رؤوسها، أو ما بين العقد و ما تحت الأظفار من الوسخ، و يزال بالغسل و الإخراج و القلم، و ما يقع على جميع البدن برشح العرق و الغبار، و يزال بالحمّام.

و منها ما هو أجزاء، و هو شعر الرأس، و يزال بالحلق، و هو أفضل من إطالته و اتخاذه [4] و إن أكرمه، و شعر الأنف و يزال بالنتف و القرض، و هو أولى، و ما أطال من الشارب و اللّحية و يجزّ، و شعر الإبط و العانة [5] و سائر البدن، و يزال بالحلق و النّورة، و ما طال من الأظفار، و يزال بالقلم، و غلفة الحشفة، و ما للنساء من ذلك، و يزال بالختان و الخفض، و هو لهنّ مستحبّ و مكرمة [1]، و الختان للرّجال واجب [6]، و شرط لصحّة الطواف [2].


[1] كما جاء استحبابه في الحديث، راجع الكافي 6:- 519- 1 و 2 و 3 و 4، و الخصال: 91- 33.

[2] الأذن الباطن الماضي إلى الرأس.

[3] و هو محرّكة صفرة الأسنان و فيه تغليب.

[4] لأنّها من السنّة كما جاء في التهذيب 1: 99، الاستبصار 1: 48، الفقيه 1: 20.

[5] لكراهته كما روي عن أئمة أهل البيت (ع)، راجع العلل: 519- 292، الكافي 6: 487- 3 و 7 و 10 و ص 486- 2، الفقيه 1: 76- 337 و ص 73- 308.

[6] لأنّها من السنّة و الفريضة كما جاء في الكافي 4: 91، و التهذيب 2: 238.


[1] كما جاء في الكافي 4: 92، عيون اخبار الرضا (ع): 136، علل الشرائع: 172.

[2] كما جاء به في التهذيب 1: 482، الكافي 1: 243، و قرب الاسناد: 47.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست