responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 89

اليسرى و تغطية الرأس و تقنيعه، و ترك استقبال القبلة و الريح و النيّرين، و استدبار الأوّلين [1]، و البول في الصّلبة و الحجر و الماء قائما [2] و مطمّحا، و الذكر بالمأثور عند الدخول و الكشف و الجلوس و الفعل، و النظر إلى البراز، و الماء، و الاستنجاء، و القيام، و الخروج، و الاستبراء من البول [3].

و الانتقال من محلّ النجو للاستنجاء، غير مستقبل فيه للقبلة، و لا مستدبر لها [4]، و بدأة فيه بالمقعدة ثمّ الإحليل، و الاستنجاء باليسار، و نزع الخاتم الذي فيه اسم اللّه عنه [5]، و اختيار الماء على غيره في النجو سيّما للنساء.

و أمّا في البول فيتعيّن الماء [6]، و أفضل منه الجمع بينهما فيهما، و كون المسحات بطاهر قالع منشّف غير محترم، و لا عظم و لا روث و لا أقلّ من ثلاث و إيتارها، و قلع العين بها من غير تعدّ، و استيعاب المحلّ في كلّ مرّة، و مسح البطن باليد بعد الفراغ.

و ترك الإطالة و الأكل و الشرب و السواك و التكلّم إلّا لضرورة، أمّا ذكر اللّه تعالى فلا بأس.

باب الأتفاث و إزالتها

و هي ما يجتمع في شعر الرأس من الدرن و القمّل، و يزال بالترجيل


[1] راجع الكافي 3: 6، المقنع: 3، الاستبصار 1: 25، المحاسن: 54، الفقيه 2: 194.

[2] راجع الكافي 2: 228، التهذيب 1: 100، الاستبصار 1: 8، الفقيه 1: 9.

[3] كما قال به الباقر (ع)، راجع الفقيه 1: 10، العلل: 102، الخصال 1: 12.

[4] راجع الفقيه 1: 10، الكافي 1: 6، التهذيب 1: 101.

[5] لكراهته باليمين، راجع الفقيه 1: 10، الخصال 1: 28، الخصال 2: 156.

[6] راجع التهذيب 1: 14 و 59، الاستبصار 1: 29، و 30، الفقيه 1: 11.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست