responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 91

باب آداب التنظيف

و هي في التدهين و الترجيل [1]، أن يكون غبّا [2]، و أن يدعو فيه بالمأثور، و إن بلغ الفرق فرّق «و الّا فرّقه اللّه بمنشار من نار» [1]، و في كلّ من الاستنشاق و الاستنثار [3] و المضمضة التثليث و الدعاء بالمأثور، و في السواك أن يكون عند كلّ صلاة و وضوء و تلاوة، و بعد تغيّر النكهة بالنوم، أو طول الأزم [4] و أكل ما يكره رائحته، و أن يكون بالعرض. [5]

و في التمشّط أن يكون عند كلّ صلاة قبل أو بعد، و أن يكون جالسا، و المشط بيده اليمنى، و يمرّه على صدره، و يدعو عنده بالمأثور.

و في الحمّام أن لا يدخله على الريق و الامتلاء و بدون المئزر، و يغضّ بصره، و يدعو بالمأثور عند نزع الثياب و لبسها، و دخول كلّ من البيوت الثلاثة.

و أن يذكر حرّ النّار به، و ينوي التنظيف للصّلاة، و يصبّ من الماء الحارّ على رأسه و يشرب منه جرعة، و لا يشرب الماء البارد فيه، و لا يصبّه على جسده، و لكن يصبّه على قدميه إذا خرج، فإنّه يسلّ الدّاء سلّا، و أن لا يتّكئ فيه و لا يستاك، و لا يغسل رأسه بالطين، و لا يدلك بالخزف، و ربّما يخصّ


[1] و جاء في الحديث: المشط يذهب بالوباء، الكافي 6: 488- 2 و 9، و طب الأئمة: 66.

[2] أي يوما و تركه آخر.

[3] و هو نثر ما في الأنف بالنفس كما يقول في الحديث: «إذا استنشقت فانثر» الصحاح: 645.

[4] أي في الشّدّة و الضيقة.

[5] كما قال النبي (ص): «استاكوا عرضا» راجع: الفقيه 1: 33- 120- 125، المحاسن:

558- 924.


[1] راجع الفقيه 1: 76- 330 و 331، الكافي 46، 485- 1.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست