responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 88

ثمّ الخبث إن كان له جرم محسوس أزاله، ثمّ أجرى الماء على مورده، و الّا كفى الاجراء، و لا غيّر باللّون و الرائحة، فان أزال بالقليل ثنّى الغسل، فإن كان إناء ثنّى الإبلاغ و الإفراغ، و التثليث أحوط، و في ولوغ الخنازير و الكلاب أضاف، مرّة بالتراب، و إن شكّ في اللقاء استحبّ رشّه بالماء [1]، و كذا الحكم فيما اجتنابه أولى.

أمّا المظنون فغسله أحوط، و آلة الاستنجاء مطهّرة لمحل النجو إذا كانت طاهرة قالعة منشّفة، و كذا الأرض لباطن الخفّ و النعل و القدم و العصا، بل بعضها يطهّر بعضا.

و الاستحالة تطهّر الأعيان النجسة [1]، و البواطن تطهر بزوال العين، و كذا الحيوان العجم [2]، و الشمس إذا جفّفت الأرض و البارية و الحصير المتنجّسة جازت الصلاة عليها.

باب آداب التخلّي

و هي ارتياد الموضع المناسب، و التستّر عن الأعين، و يجتنب المشارع و الشوارع و تحت الشجرة الّتي عليها ثمرها، و أبواب الدور، و فيء النزّال، و شطوط الأنهار و المقابر [2]، و تأخير الكشف إلى أن يقرب.

و الدّخول باليسرى، و الخروج باليمنى، و الاعتماد في الجلوس على


[1] كالخمر إذا انقلب خلّا و الكلب و الخنزير و ما شابهه إذا انقلب ملحا، راجع الكافي 4: 199، فقه الرضا: 38.

[2] أي ما عدا الآدمي.


[1] كما حدّث به الصادق (ع)، راجع التهذيب 1: 80 و 74، الكافي 1: 19، و التهذيب 1: 64.

[2] راجع التهذيب 1: 9، الفقيه 1: 10 و 12، علل الاخبار: 102، الخصال 1: 62.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست