اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 87
و سؤر الحائض [1]، و المثخّن بالشمس، إلّا أن لا يجد غيرها.
باب الأخباث و تطهيرها
و هي فضلتا غير المأكول [2] ما عدا الطّير [3]، و الدّم و المني ممّا له دم سائل [4]، سوى المتخلّف في المذبوح بعد القذف المعتاد و الميتة منه [5] و لا بأس بالعشرة الفقيدة الحياة [1] و الكلب و الخنزير غير المائيين [6]، و الكافر و إن أقرّ بالشهادتين كالخارج و الناصب [7].
و من اجتنب مع ذلك الخمر و الفقّاع [8] و فضلتي غير المأكول من الطير و أبوال البغال و الحمير و الدّواب و عرق الإبل الجلّالة [2] بل عرق الجنب من الحرام و ما لاقته الفأرة برطوبة فقد أخذ باليقين.
فان تنزّه عن بول البعير و الشّاة، و دم ما لا نفس له، و لبن الجارية، و المذي و القيح و القيء و سؤر غير المأمون، و طين الطّريق بعد ثلاثة من انقطاع المطر و الحديد [9]، و انّ اللّه يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ[10].
[1] كالشعر و الصوف و الظفر و الريش و البيضة و الثنيّة و نظيره، راجع التهذيب 1: 241، قرب الاسناد: 37.
[2] مختلف فيه و أفتى بخبثه المصنف، راجع التذهيب 1: 77، الاستبصار 1: 94.
[1] راجع الكافي 3: 4، و التهذيب 1: 63 كراهة الوضوء معه دون الشرب.