responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 86

المقصد الثاني طهارة الظاهر

باب الماء

خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه، سواء في ذلك ماء البحار و الأمطار و العيون و الآبار [1]، و من اجتنب ما نقص عن الكرّ منه الملاقي للنجاسة الغير المستولية عليه، و لا سيّما في رفع الحدث و الشرب، فقد أخذ باليقين، إلّا ما اضطر إليه. [2]

و الكرّ بالوزن مائة و ثلاثون منّا تبريزيا تقريبا، و بالمساحة سبعة و عشرون شبرا مكسرا، و الأحوط اثنان و أربعون شبرا و سبعة أثمان شبر، فان وقعت بالبئر و لم تغيّر تغييرا، فلينزح منها الدلاء [3] المأثورة ليطيب قليلا كان أو كثيرا.

و يستحبّ التنزّه في رفع الحدث عن الآسن [1]، و المستعمل في الأكبر،


[1] و هو الأجن كما في حسنة الحلبي عن الصادق (ع): «في الماء الأجن يتوضأ منه الّا أن تجد ماء غيره فتنزّه عنه.». ش


[1] راجع التهذيب 1: 61 و الكافي 3: 2، و الاستبصار 1: 7.

[2] راجع التهذيب 1: 239- 693، و الاستبصار 1: 40- 112.

[3] راجع الكافي 3: 3 و 4 و ج 4، 154، و التهذيب 1: 116، 66، 70- قرب الاسناد: 84.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست