اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 86
المقصد الثاني طهارة الظاهر
باب الماء
خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه، سواء في ذلك ماء البحار و الأمطار و العيون و الآبار [1]، و من اجتنب ما نقص عن الكرّ منه الملاقي للنجاسة الغير المستولية عليه، و لا سيّما في رفع الحدث و الشرب، فقد أخذ باليقين، إلّا ما اضطر إليه. [2]
و الكرّ بالوزن مائة و ثلاثون منّا تبريزيا تقريبا، و بالمساحة سبعة و عشرون شبرا مكسرا، و الأحوط اثنان و أربعون شبرا و سبعة أثمان شبر، فان وقعت بالبئر و لم تغيّر تغييرا، فلينزح منها الدلاء [3] المأثورة ليطيب قليلا كان أو كثيرا.
و يستحبّ التنزّه في رفع الحدث عن الآسن [1]، و المستعمل في الأكبر،
[1] و هو الأجن كما في حسنة الحلبي عن الصادق (ع): «في الماء الأجن يتوضأ منه الّا أن تجد ماء غيره فتنزّه عنه.». ش
[1] راجع التهذيب 1: 61 و الكافي 3: 2، و الاستبصار 1: 7.