responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 56

باب الجناية

جناية العمد مع التكافؤ في الدّين و العقل و الحرّية و إمكان الاستيفاء توجب القصاص [1] إلّا أن يصطلحا على الدية، [2] أو يعفو الوليّ، أو يكون الجاني أبا للمجنيّ عليه.

و مع عدم الشروط و الشبيه به توجب الدية في مال الجاني [3] و الخطأ المحض في مال عاقلته، [4] و هم من يتقرّب بأبيه من الذكور.

و عمد الصبي و المجنون خطأ، و تثبت بعد لين أو إقرار الحرّ مرّة، أو القسامة مع اللوث، أى ما يغلب معه الظنّ، و هي خمسون يمينا في العمد، و خمس و عشرون في الآخرين، من الوارث أو من وافقه. [5]

و يقاد من الذابح، و يحبس الممسك و الآمر مخلّدا [1] و يقاد للمرأة من الرجل ما لم تبلغ ثلث دية الحرّ، فترجع إلى النصف و يردّ الفاضل، و يتخيّر الولي بين الاقتصاص من العبد و الذمّي و استرقاقهما، و له مال الذمّي [6] و المباشر لقتل المؤمن، إن تعمّد، كفّر بالعتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكينا و إلّا رتّب بينها، و التتابع يحصل بالتجاوز عن النصف، فيجوز تفريق البواقي، و المملوك يصوم شهرا.

و الدّية في العمد مائة بعير من المسان، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلّة، كلّ


[1] حتى يموت كما جاء في الكافي 7: 285- 1، التهذيب 10: 219- 11.


[1] انظر التهذيب 10: 174- 21، الفقيه 4: 81.

[2] راجع التهذيب 10: 160- 11- 21 و ص 159- 11- 15، الفقيه 4: 77- 22- 4.

[3] انظر الكافي 7: 281- 2، الاستبصار 4: 258.

[4] راجع التهذيب 10: 170- 10 و 13.

[5] راجع الكافي 7: 367- 10، التهذيب 10: 168 و 169- 7 و 8.

[6] انظر الكافي 7: 307- 19، التهذيب 10: 198- 83.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست