اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 56
باب الجناية
جناية العمد مع التكافؤ في الدّين و العقل و الحرّية و إمكان الاستيفاء توجب القصاص [1] إلّا أن يصطلحا على الدية، [2] أو يعفو الوليّ، أو يكون الجاني أبا للمجنيّ عليه.
و مع عدم الشروط و الشبيه به توجب الدية في مال الجاني [3] و الخطأ المحض في مال عاقلته، [4] و هم من يتقرّب بأبيه من الذكور.
و عمد الصبي و المجنون خطأ، و تثبت بعد لين أو إقرار الحرّ مرّة، أو القسامة مع اللوث، أى ما يغلب معه الظنّ، و هي خمسون يمينا في العمد، و خمس و عشرون في الآخرين، من الوارث أو من وافقه. [5]
و يقاد من الذابح، و يحبس الممسك و الآمر مخلّدا [1] و يقاد للمرأة من الرجل ما لم تبلغ ثلث دية الحرّ، فترجع إلى النصف و يردّ الفاضل، و يتخيّر الولي بين الاقتصاص من العبد و الذمّي و استرقاقهما، و له مال الذمّي [6] و المباشر لقتل المؤمن، إن تعمّد، كفّر بالعتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكينا و إلّا رتّب بينها، و التتابع يحصل بالتجاوز عن النصف، فيجوز تفريق البواقي، و المملوك يصوم شهرا.
و الدّية في العمد مائة بعير من المسان، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلّة، كلّ
[1] حتى يموت كما جاء في الكافي 7: 285- 1، التهذيب 10: 219- 11.