responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 57

حلّة ثوبان من برد اليمن، أو ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، و التخيير إلى الجاني، و تستأدّى في سنة. [1]

و دية كلّ من الشبيه و الخطأ مأة بعير دون المسان على التفصيل المأثور، و في كل روايتان، [2] و يستأدى الخاطئ في ثلاث سنين، و دية الذمّي ثمانمائة درهم و ثلث في الجميع.

و أمّا الأطراف فكلّ ما في الإنسان واحدا ففيه الدية كاملة، عضوا كان أو منفعة، و كلّ ما هو اثنان ففيهما جميعا الدية، و في كلّ واحدة النصف [3]، و في الأسنان كلّها الدية، [1] و كذا في أصابع كلّ من اليدين و الرجلين، و في كلّ إصبع عشر الدية.

و كلّ ما ديته مقدّرة ففي شلله ثلثا ديته، و في قطعه بعد شلله ثلث ديته.

و أمّا الشجاج و الجراح ففي القاشرة للجلد، بعير [4]، و الدّامية بالشّق الآخذة في اللحم قليلا، بعيران، و كثيرا ثلاثة، و البالغة المغشيّة على العظم أربعة، و الخارقة الموضّحة له، خمسة، [5] و الكاسرة عشرة، و المحوجة إلى نقله خمسة عشر، و البالغة أمّ الرأس، ثلث الدية و كذا الواصلة إلى الجوف [6] و هذه كلّها في الرأس و الوجه سواء. [7]

و في البدن بنسبة دية العضو من دية الرأس، و ما لا تقدير فيه فالأرش


[1] أي: في كلّ سن خمسون دينارا، راجع الكافي 7: 333- 6 و 7، التهذيب 10: 255- 39.


[1] كما روي عن الصادق (ع)، راجع الكافي 7: 283- 10، التهذيب 10: 162- 25.

[2] راجع التهذيب 10: 158- 14، الاستبصار 4: 258 و 259.

[3] راجع الكافي 7: 315- 22، التهذيب 10: 250- 22.

[4] راجع التهذيب 10: 293- 16.

[5] انظر التهذيب 10: 291- 8 و ص 293- 16، الكافي 7: 326- 2.

[6] راجع التهذيب 10: 284- 21 و ص 289- 1، معاني الأخبار: 329- 1.

[7] كما روي عن الصادق (ع). راجع الكافي 7: 327- 4، الفقيه 4: 125- 2.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست