اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 57
حلّة ثوبان من برد اليمن، أو ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، و التخيير إلى الجاني، و تستأدّى في سنة. [1]
و دية كلّ من الشبيه و الخطأ مأة بعير دون المسان على التفصيل المأثور، و في كل روايتان، [2] و يستأدى الخاطئ في ثلاث سنين، و دية الذمّي ثمانمائة درهم و ثلث في الجميع.
و أمّا الأطراف فكلّ ما في الإنسان واحدا ففيه الدية كاملة، عضوا كان أو منفعة، و كلّ ما هو اثنان ففيهما جميعا الدية، و في كلّ واحدة النصف [3]، و في الأسنان كلّها الدية، [1] و كذا في أصابع كلّ من اليدين و الرجلين، و في كلّ إصبع عشر الدية.
و كلّ ما ديته مقدّرة ففي شلله ثلثا ديته، و في قطعه بعد شلله ثلث ديته.
و أمّا الشجاج و الجراح ففي القاشرة للجلد، بعير [4]، و الدّامية بالشّق الآخذة في اللحم قليلا، بعيران، و كثيرا ثلاثة، و البالغة المغشيّة على العظم أربعة، و الخارقة الموضّحة له، خمسة، [5] و الكاسرة عشرة، و المحوجة إلى نقله خمسة عشر، و البالغة أمّ الرأس، ثلث الدية و كذا الواصلة إلى الجوف [6] و هذه كلّها في الرأس و الوجه سواء. [7]
و في البدن بنسبة دية العضو من دية الرأس، و ما لا تقدير فيه فالأرش
[1] أي: في كلّ سن خمسون دينارا، راجع الكافي 7: 333- 6 و 7، التهذيب 10: 255- 39.
[1] كما روي عن الصادق (ع)، راجع الكافي 7: 283- 10، التهذيب 10: 162- 25.