اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 55
و من شهر السلاح لإخافة الناس، قتل، أو صلب، أو قطعت يده و رجله من خلاف، أو نفي من بلده و كتب إلى البلد الذي صار إليه بمنع مؤاكلته و معاملته لينتقل إلى آخر و هكذا، و ذلك بحسب جنايته. [1]
و لا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام فينزل و يجهّز [2].
و الساحر يقتل إن أقرّ به، و كان مسلما، و لم يتب [1]، و من شرط استحلاله فقد احتاط.
و المرتدّ بإنكار ما علم من الدّين ضرورة من غير غلط و لا سهو و لا غفلة و لا نوم و لا سكر و لا غضب و لا إكراه، إن كان عن فطرة، وجب قتله، و بانت منه امرأته، و قسّم ما ترك [3]، و إن كان عن ملّة استتيب، فإن أبى قتل. [4]
و المرأة تستتاب، فإن أبت خلّدت في الحبس و ضربت أوقات الصلاة [5]، و الأحوط استتابة الفطري أيضا [6]، و توبته مقبولة بينه و بين اللّه على كلّ حال.
[1] و ساحر الكفّار لا يقتل، لأنّ في قوله (ص): الكفر أعظم من السحر و مقرونان. راجع الكافي 7: 260- 1، العلل 2: 233- 1، التهذيب 10: 147- 14 و 15.