responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 55

و من شهر السلاح لإخافة الناس، قتل، أو صلب، أو قطعت يده و رجله من خلاف، أو نفي من بلده و كتب إلى البلد الذي صار إليه بمنع مؤاكلته و معاملته لينتقل إلى آخر و هكذا، و ذلك بحسب جنايته. [1]

و لا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام فينزل و يجهّز [2].

و الساحر يقتل إن أقرّ به، و كان مسلما، و لم يتب [1]، و من شرط استحلاله فقد احتاط.

و المرتدّ بإنكار ما علم من الدّين ضرورة من غير غلط و لا سهو و لا غفلة و لا نوم و لا سكر و لا غضب و لا إكراه، إن كان عن فطرة، وجب قتله، و بانت منه امرأته، و قسّم ما ترك [3]، و إن كان عن ملّة استتيب، فإن أبى قتل. [4]

و المرأة تستتاب، فإن أبت خلّدت في الحبس و ضربت أوقات الصلاة [5]، و الأحوط استتابة الفطري أيضا [6]، و توبته مقبولة بينه و بين اللّه على كلّ حال.


[1] و ساحر الكفّار لا يقتل، لأنّ في قوله (ص): الكفر أعظم من السحر و مقرونان. راجع الكافي 7: 260- 1، العلل 2: 233- 1، التهذيب 10: 147- 14 و 15.


[1] راجع الكافي 7: 248- 12 و ص 246- 5، المقنع: 152- 7.

[2] راجع الكافي 7: 268- 39، التهذيب 10: 150- 31.

[3] انظر الكافي 7: 256- 1، التهذيب 10: 136- 1.

[4] راجع الكافي 7: 256- 2، التهذيب 10: 137- 4، المقنع: 162- 17.

[5] كما روي عن الصادق (ع)، راجع التهذيب 10: 143- 26 و 25، الاستبصار 4: 255.

[6] راجع الفقيه 4: 76- 11.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست