responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 54

عاقلا حرّا مسلما بالزنا أو اللواط و هو غير متظاهر به، و طالبه بالحقّ و ثبت بالإقرار، أو عدلين، و لا بيّنة له كاملة حاضرة، جلد ثمانين [1] فإن واجه به غير المرمي زيد تعزيرا له.

و كذا يعزّر كلّ معرض بما يكرهه المواجه من الفجور، الّا أن يكون مستحقّا له، لتظاهره به، فالوقيعة فيه مندوب إليها. و لا يحدّ الأب لولده بل يعزّر [1].

و من شرب مسكرا، أو أقرّ به مرّتين أو شهد عليه عدلان، جلد ثمانين بعد الإفاقة عريانا [2].

و من سرق ما قيمته ربع دينار من الحرز و أقرّ به، أو شهد عليه عدلان قطعت أصابعه الأربع من اليمنى [2]، فإن عاد، قطعت رجله اليسرى من المفصل فإن عاد، خلّد في الحبس، فإن عاد، قتل. [3]

و هكذا يقتل أصحاب الحدود في الرابعة [4] و المملوك في الثامنة، و لا يقطع المملوك بالإقرار، و لا بسرقة مال مولاه، و لا الوالد لولده، و لا سارق المأكول في المجاعة [3]، و لا الثمرة على الشجرة، [4] و تدرأ الحدود بالشبهات.


[1] حدّ القاذف و الفرية. راجع الكافي 7: 205- 26- 1، الفقيه 4: 38- 10- ذيل ح 21.

[2] إلّا إذا كان جاهلا بالتحريم، راجع الكافي 7: 216- 31- 14، الفقيه 4: 43- 12- 6.

[3] في شيء ممّا يؤكل مثل الخبز و اللحم و أشباه ذلك دون غيره، راجع التهذيب 10: 112- 59 و 60 و 61 و الفقيه 4: 43- 2، الكافي 7: 231- 1 و 2.

[4] و إذا مرّ بها فليأكل و لا يفسد، و إذا حمل فيعزّر و يغرم قيمته مرّتين كما في الحديث و في آخر، إذا أخذ من النخل و الزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع، فإذا أصرم النخل و حصد الزّرع فأخذ قطع، و هذا محمول على كونه حرزا. راجع الكافي 7: 230- 3 و 7، التهذيب 10: 110- 47 و 48 و 130 و 136 و 138، الفقيه 4: 44- 10 و ص 365- 11.


[1] راجع الكافي 7: 212- 13 و التهذيب 10: 77- 63.

[2] راجع الكافي 2217- 2 و ص 219- 2، علل الشرائع 2: 223- 1.

[3] راجع الكافي 7: 223- 8، التهذيب 10: 103- 17، العيّاشي 2: 318- 105.

[4] انظر الكافي 7: 223- 8 و 191- 1، الاستبصار 4: 217.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست