اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 53
بالنار، و إن لم يكن له ما يغنيه، أو لاط بما دون الثقب، فيجلد مائة سوط. [1]
و يزاد في الزنا تغريب عام [1]، فان زنى بذات محرم أو مكرها [2]، أو زنى الكافر بمسلمة، أو لاط بمسلم، فالقتل مطلقا [2]، و المملوك يجلد خمسين في الجميع.
و يزاد الفاعل بالميّت أو الميتة تعزيرا [3] و يجلد القوّاد بين الحرامين خمسا و سبعين، و ينفى من مصره [4].
و يعزّر الصبي و المجنون و المقرّ دون العدد، [5] و المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين من دون حلّ [6]. و المقبّل بشهوة و المعانق بشهوة، و المستمني بعضو منه أو من غيره المحرّم، و الواطئ للبهيمة، و تقدير الكلّ إلى الحاكم.
و يغرم ثمن البهيمة لمالكها، و يحرم لحمها و لبنها و نسلها، و تذبح و تحرق، و إن كانت للظهر أخرجت من بلد الواقعة و بيعت في غيره. [7]
و من جامع في نهار رمضان متعمّدا ضرب خمسين [8]، و من رمى بالغا
[1] و هذا على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه، كما في الكافي 7: 197- 19- 2، الفقيه 4: 17- 4- 9 و التهذيب 10: 35- 1- 119.
[2] إلّا أنّه أعظم ذنبا كما في التهذيب 10: 23- 1- 17، الاستبصار 4: 208- 119- 6.
[3] و لا حدّ عليه كما روي عن الصادق (عليه السلام)، راجع الاستبصار 4: 225- 128- 2 و 3.
[4] أفتى به الأصحاب كما في الكافي 7: 261- 63- 10، الفقيه 4: 34- 9- 1.
[5] و يقام على المرأة الحدّ إلّا إذا كانت جارية، راجع الكافي 7: 180- 4- 2 و ص 192- 13- 3.
[6] على اختلاف في الروايات مائة جلدة، كما في الكافي 7: 181- 5- 5، في التهذيب 10- 40- 1- 144، كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط.
[7] فيها الحدّ إن كانت ممّا يؤكل لحمه و الجلد دون الحدّ إن كانت ممّا يركب ظهره. كما في الكافي 7:
204- 25- 1 و الفقيه 4: 33- 8- 1 و الاستبصار 4: 223- 127- 3.
[8] نصف الحد، إن كان أكرهها، و إن كانت طاوعته لكليهما خمس و عشرين سوطا، راجع الكافي 7: 242- 12، التهذيب 10: 145- 5.
[1] كما في الكافي 7: 198- 21- 1، التهذيب 10: 54- 2- 2 و عليه فتوى الأصحاب.