اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 52
و إلّا يحاسب و يجبر بحسنة في مقابلته، فذلك يفعل لو كان ميّتا أو غائبا مع الاستغفار له.
و في حق اللّه تعالى، فورد: «اتبع السيّئة بالحسنة تمحها» [1] فنحو سماع الملاهي بسماع القرآن، و القعود في المعصية بالاعتكاف، و القتل بالإعتاق [1]، و الغيبة بالثناء [2]، و الغصب بالصدقة، إلى غير ذلك، «إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ»[3].
باب الحدّ و التعزير
من أتى فاحشة فالأحب أن يسترها [4] و يتوب عنها، فإن أقرّ بالزنا أو اللواط أو المساحقة عند الحاكم أربعا، أو شهد عليه أربعة شهود عيانا قبل التوبة، و كان لغيره الملوط ما يغنيه من فرج دائم قد أصابه، مع التكليف و الحرّية، طهّره الحاكم من الزنا و المساحقة بالرجم. [5]
و من اللواط به [6]، أو بضربه بالسيف، [7] أو إلقائه من شاهق، أو إحراقه
[1] كما في قوله تعالى «إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ» هود: 114. و راجع أمالي الصدوق:
153.
[1] راجع قوله تعالى في سورة النساء: 92،- الفقيه 4: 70- 19- 18، الكافي 7: 276- 3- 2.