responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 52

و إلّا يحاسب و يجبر بحسنة في مقابلته، فذلك يفعل لو كان ميّتا أو غائبا مع الاستغفار له.

و في حق اللّه تعالى، فورد: «اتبع السيّئة بالحسنة تمحها» [1] فنحو سماع الملاهي بسماع القرآن، و القعود في المعصية بالاعتكاف، و القتل بالإعتاق [1]، و الغيبة بالثناء [2]، و الغصب بالصدقة، إلى غير ذلك، «إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ» [3].

باب الحدّ و التعزير

من أتى فاحشة فالأحب أن يسترها [4] و يتوب عنها، فإن أقرّ بالزنا أو اللواط أو المساحقة عند الحاكم أربعا، أو شهد عليه أربعة شهود عيانا قبل التوبة، و كان لغيره الملوط ما يغنيه من فرج دائم قد أصابه، مع التكليف و الحرّية، طهّره الحاكم من الزنا و المساحقة بالرجم. [5]

و من اللواط به [6]، أو بضربه بالسيف، [7] أو إلقائه من شاهق، أو إحراقه


[1] كما في قوله تعالى «إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ» هود: 114. و راجع أمالي الصدوق:

153.


[1] راجع قوله تعالى في سورة النساء: 92،- الفقيه 4: 70- 19- 18، الكافي 7: 276- 3- 2.

[2] راجع أمالي الطوسي 1: 195- 238.

[3] هود: 114.

[4] راجع الفقيه 4: 21- 4- 31.

[5] راجع الاستبصار 3: 168- 109- 2، الكافي 7: 185- 8- 6.

[6] انظر الكافي 7: 181- 5- 3، التهذيب 10: 42- 1- 149 و 150.

[7] راجع الفقيه 4: 14- 4- 1، التهذيب 10: 41- 1- 146.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست