responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 51

قرب الموت، و لذّة المعرفة [1]، و المناجاة الممتنعة مع الإصرار، و خوف الإملاء بعدم الأخذ الحالي، و الاستدراج بالإحسان [2] و قلع أسباب الإصرار، و هي: الغرور [3]، و حبّ الدّنيا [4]، و طول الأمل [5] بما يأتي.

باب التدارك

و هو في حقّه تعالى القضاء و الكفّارة [1]، و في حقّ العبد ردّ المال إلى المالك أو الوارث مبالغا في التبليغ إن أمكن، و إلّا فالعزم عليه، أو التصدّق عنه، و عرض الاقتصاص في جناية النفس و الطرف، أو الدية، أو الاستعفاء في الجميع، و الإرشاد في الإضلال، و عند العجز فتكثير الحسنات بحسب المظالم.

و في نحو الغيبة و السبّ [2] و الإيذاء [3]، فالاستعفاء مع البلوغ إليه، و الاستغفار له مع عدمه، أو الذكر المفصّل مع الاعتذار، إلّا أن يزداد التأذّي بالإظهار في المبهم تحاميا عن ذنب آخر.

و ينبغي المبالغة في الاستعفاء [4] بالتلطّف و التودّد و الإحسان، فإن عفا


[1] كالاستغفار، فإنّه توبة و كفّارة كلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة- التهذيب 8:

299- 13- 97،- الاستبصار 4: 44- 26- 2.

[2] عليه تعزير إن كان بغير قذف، راجع الكافي 7: 240- 48- 3 و 17.

[3] في الكافي عن الصادق (ع): «الذين آذوا المؤمنين. يؤمر بهم إلى جهنّم» ج 2- 351- 145- 2.

[4] ففي الحديث: «عليكم بالعفو فإنّ العفو لا يزيد العبد إلّا عزّا فتعافوا يعزّكم اللّه» راجع الكافي: 108- 53- 5.


[1] راجع المحاسن: 199- 2- 25 و 29 و 31.

[2] راجع الزهد: 33- 5- 86 و 87 و 89 و 94 و 99.

[3] راجع الفقيه 4: 277- 176- 10- التهذيب 5: 23- 3- 15.

[4] راجع الكافي 2: 238- 126- 1 و 6 و 7 و 8 و 15 و 16 و 17.

[5] راجع الكافي 2: 66- 32- 7.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست