responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 50

و هي: أن تكون للّه سبحانه [1]، لا لمال أو جاه أو خوف من سلطان أو عدم أسباب، و أن يتندّم.

أما النّدم فغير مقدور و هو التوبة حقيقة، و أن يعزم على عدم العود [2]، و حقّها أن تعترف، فورد: «الاعتراف بالذنب كفّارة له» [3] و يتدارك الفرائض، و يردّ المظالم، و يذيب اللّحم النابت من الحرام بالحزن، و يذيق النفس مرارة الطاعة كما أذاقها حلاوة المعصية، و يغسل ثيابه و يغتسل، و يصلّي ما أراد في موضوع خال، و يضع الوجه على الأرض و التراب بدمع جار و قلب حزين و صوت عليّ، و يذكر الذنوب واحدا واحدا، و يلوم النفس و يوبّخها، و يرفع يديه حامدا مصلّيا داعيا مستغفرا.

و تصحّ عن البعض مع الرجحان، ككونه أفحش، أو العقاب عليه أصعب، و التدارك أشقّ، و الّا لزم بقاء الفكر على التائب منه المقيم على صغيره، و تفيد نقصان العقوبة: لأنّها بحسب الذنب لا النجاة، لأنّها بترك الكل، و عليه يحمل ما ورد بعدم الصحّة أو على عدم الرجحان.

و الطريق إليها ذكر ما ورد في فضلها [4] و قبح الذنب [5]، و شدّة العقوبة [6]، و ضعف النفس عن الاحتمال، و شرف الآخرة [7]، و خساسة الدنيا [8]، و


[1] «كما كان يفعله رسول الله (ص) في كلّ يوم سبعين مرّة من غير ذنب»، انظر الكافي 2:

450- 199- 1، 2 و ص 504- 28- 5.

[2] راجع معاني الاخبار: 174- 3، و غرر الحكم: 93.

[3] الكافي 2: 426- 1- 2 و 4.

[4] راجع العوالي 1: 237- 150- الكافي 8: 19- ثواب الأعمال: 214.

[5] راجع الفقيه 4: 282- 176- 16- الكافي 2: 271- 111- 13.

[6] راجع الكافي 2: 276- 111- 30.

[7] جامع الاخبار: 172 فصل 137.

[8] راجع الكافي 2: 241- تحف العقول: 378.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست