اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 49
و الإصرار هو: أن لا يستغفر و لا يحدّث نفسه بتوبة [1]، و إنّما كبر لأنّه سبب تراكم الظلمة، و مثله الاستحقار كأن يقول: طوبى لو لم يكن غير ذلك، فورد: «أنّه لا يغفر» [2]، و كنسيان حلمه تعالى و ستره، فإنّه سبب الأمن من مكره عز و جل [3].
الإظهار، فإنّه يؤدّي إلى ذنوب آخر كهتك الستر، و ترغيب الغير.
و ورد: «المذيع بالسّيئة مخذول، و المستتر بها مغفور» [4].
و الطهارة عن الجريمة: إمّا بالتوبة وحدها، أو مع التدارك، أو الحدّ أو التعزير أو كليهما، أو الجميع، و ذلك بحسب أصناف الجرائم.
باب التوبة
و هي تبرئة القلب عن الذنب، و الرجوع من البعد إلى القرب، و ورد:
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له» [5] و هي فرض في كلّ حال و على الفور، و جدواها حبّه تعالى [6]، و التوفيق على الطاعة، و حلاوتها و قبولها، و العافية و الرزق و قضاء الحوائج، و هي مقبولة مع تحقّق شروطها بلا شكّ، و إنّما الشك في تحقّقها.
[1] انظر تفسير العياشي 1: 198- 144 من سورة آل عمران.