responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 49

و الإصرار هو: أن لا يستغفر و لا يحدّث نفسه بتوبة [1]، و إنّما كبر لأنّه سبب تراكم الظلمة، و مثله الاستحقار كأن يقول: طوبى لو لم يكن غير ذلك، فورد: «أنّه لا يغفر» [2]، و كنسيان حلمه تعالى و ستره، فإنّه سبب الأمن من مكره عز و جل [3].

الإظهار، فإنّه يؤدّي إلى ذنوب آخر كهتك الستر، و ترغيب الغير.

و ورد: «المذيع بالسّيئة مخذول، و المستتر بها مغفور» [4].

و الطهارة عن الجريمة: إمّا بالتوبة وحدها، أو مع التدارك، أو الحدّ أو التعزير أو كليهما، أو الجميع، و ذلك بحسب أصناف الجرائم.

باب التوبة

و هي تبرئة القلب عن الذنب، و الرجوع من البعد إلى القرب، و ورد:

«التائب من الذنب كمن لا ذنب له» [5] و هي فرض في كلّ حال و على الفور، و جدواها حبّه تعالى [6]، و التوفيق على الطاعة، و حلاوتها و قبولها، و العافية و الرزق و قضاء الحوائج، و هي مقبولة مع تحقّق شروطها بلا شكّ، و إنّما الشك في تحقّقها.


[1] انظر تفسير العياشي 1: 198- 144 من سورة آل عمران.

[2] راجع الكافي 2: 287- 113- 1.

[3] راجع سورة يوسف: 87، و الأعراف: 99.

[4] الكافي 4: 24- 16- ذيل ح 3، ج 2: 428- 189- 1 و 2.

[5] الكافي 2: 435- 191- 10، عيون اخبار الرضا 2: 74- 347.

[6] راجع عيون اخبار الرضا (ع) 2: 29- 4- 33، صحيفة الرضا: 46- 26.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست