responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 48

باب جرائم الجوارح

و هي ما يخالف حكمه تعالى من فعل أو ترك، و تنقسم الى حقّه تعالى، و حقّ العبد. و حقّ العبد أغلظ، لأنّه لا يترك، و إلى كبيرة و صغيرة، و تكفّر الصغيرة باجتناب الكبيرة، و الكبيرة ما أوجب اللّه عليه النّار. [1]

و في بعض الأخبار: «أنّها سبع: قتل النفس الحرام، و عقوق الوالدين، و أكل الربا، و التعرّب بعد الهجرة، و قذف المحصنة، و أكل مال اليتيم، و الفرار من الزحف» [2].

و زيد في غيره: «الإشراك باللّه، و اليأس من روح اللّه، و الأمن من مكر اللّه [3]، و السحر، و الزّنا، و اليمين الغموس الفاجرة، و شهادة الزور، و كتمان الشهادة، و شرب الخمر، و ترك الصلاة متعمّدا، أو شيء ممّا فرض اللّه، و نقض العهد، و قطيعة الرحم» [4].

و في الثالث: «اللواط، و السرقة، و أكل الميتة، و الدم، و لحم الخنزير، و ما أهلّ لغير اللّه من غير ضرورة، و السحت، و القمار، و البخس في الكيل و الوزن، و معونة الظالمين و الركون إليهم، و حبس الحقوق من غير عسر، و الكذب، و الكبر، و الإسراف و التبذير، و الخيانة، و الاستحقار لأولياء اللّه، و الاستخفاف بالحجّ، و الاشتغال بالملاهي [5]، و الإصرار على الصغائر من الذنوب» [6].


[1] راجع الكافي 2: 276- 112- 1.

[2] راجع التهذيب 4: 149- 39- 39، و الخصال 2: 364- 56 و 57 و المقنعة: 74.

[3] راجع الكافي 2: 545- 51 ذيل ح 3 و ص 278- 112- 4.

[4] راجع الكافي 2: 285- 112- 24.

[5] في المصدر: «التي تصدّ عن ذكر اللّه تبارك و تعالى مكروهة كالغناء و ضرب الأوتار».

[6] الخصال 2: 610- ب المائة- 9. قال الصدوق: الكبائر هي سبع و بعدها فكلّ ذنب كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه، و صغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست