اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 47
كتاب الطهارة
باب التعداد
الطهارة طهارتان: طهارة الباطن، و طهارة الظاهر، و طهارة الباطن إمّا من جريمة الجوارح، أو ذميمة القلب، أو شغل السرّ بما سوى اللّه تعالى، ثمّ إن كانت عن قبيح ففرض، و إلّا فنفل.
و طهارة الظاهر إمّا من الخبث و التفث [1]، أو الحدث، ثمّ إن كانت لواجب مشروط بها ففرض، و إلّا فنفل، و ورد: «الطهور نصف الإيمان» [1]، و كأنّ النصف الآخر هو العمارة بالطاعة ظاهرا و باطنا.
و الباطن هو الأصل و الأهمّ، فالسلف كانوا يبالغون فيه و يتسائلون عن دقائق عيوبه.
و لكنّ لطهارة الظاهر أثرا في تنوير الباطن، كما يصادف عند إسباغ الوضوء و سائر الأعمال الظاهرة لارتباط الملك بالملكوت، و من ثمّ يصدق رؤيا من اعتاد الصدق.
و نبدأ بطهارة الباطن و موجباتها.
[1] الوسخ. في ألف «و طهارة الظاهر امّا الخبث أو من التفث».