responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 47

كتاب الطهارة

باب التعداد

الطهارة طهارتان: طهارة الباطن، و طهارة الظاهر، و طهارة الباطن إمّا من جريمة الجوارح، أو ذميمة القلب، أو شغل السرّ بما سوى اللّه تعالى، ثمّ إن كانت عن قبيح ففرض، و إلّا فنفل.

و طهارة الظاهر إمّا من الخبث و التفث [1]، أو الحدث، ثمّ إن كانت لواجب مشروط بها ففرض، و إلّا فنفل، و ورد: «الطهور نصف الإيمان» [1]، و كأنّ النصف الآخر هو العمارة بالطاعة ظاهرا و باطنا.

و الباطن هو الأصل و الأهمّ، فالسلف كانوا يبالغون فيه و يتسائلون عن دقائق عيوبه.

و لكنّ لطهارة الظاهر أثرا في تنوير الباطن، كما يصادف عند إسباغ الوضوء و سائر الأعمال الظاهرة لارتباط الملك بالملكوت، و من ثمّ يصدق رؤيا من اعتاد الصدق.

و نبدأ بطهارة الباطن و موجباتها.


[1] الوسخ. في ألف «و طهارة الظاهر امّا الخبث أو من التفث».


[1] العوالي 1: 115- 33.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست