responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 45

و أمّا مجادلة علم الكلام و التعمّق في فتاوى تستنبط بالرأي، فليسا من العلم و الفقه في شيء، بل هما ممّا يقسي القلب و يبعّد عن اللّه عزّ و جلّ.

و انّما رخّص في التكلّم، لضرورة دفع شبهة المعاندين، و قد ورد: «أنّ إثمه أكبر من نفعه» [1] و حقّ العلم إخلاص طلبه للّه عزّ و جلّ، [2] و العمل به [3]، و القول بما يعلم [4]، و الوقوف عند ما لا يعلم [5]، و الاحتراز عن الفتوى بالرأي [6]، و عن التديّن بما لا يعلم [7]، ففيهما هلك من هلك [8]، و التفهم و الاستبصار [9]، و بذله لأهله [10]، و منعه من غير أهله، و الشفقة في التعليم [11]، و الاقتصار على قدر الفهم، و قطع الطمع، و التواضع للمتعلّم [12]، و التملّق للمعلّم [13]، و الأدب له [14] و التسليم، و إحضار القلب، و السؤال، و ترك الاستنكاف، و تقديم الأهم فالأهم، و المذاكرة، و ترك المناظرة [15] إلّا مع الاضطرار، فيقتصر على


[1] الأمالي للمفيد: ص 34 ح 9.

[2] منية المريد: 65 و 239 و كنز الكراجكي، 239.

[3] البصائر: 46 ح، و المحاسن: 27 ح 9.

[4] العوالي: ج 4 ص 65 ح 22 و المحاسن: ج 1 ص 206 ح 62.

[5] أمالي الصدوق: 343، و المحاسن: ج 1 ص 206 و 205.

[6] العوالي: ج 4 ص 65 ح 21 و ص 75 ح 60، و منية المريد: 137.

[7] المحاسن: ج 1 ص 206 و الدرة الباهرة: 34.

[8] المحاسن: ج 1 ص 164.

[9] أمالي الصدوق: 251.

[10] المحاسن: ج 1 ص 255 ح 286 و 287.

[11] منية المريد: 86.

[12] أمالي الصدوق: 292 ح 2 و منية المريد: 75.

[13] العّدة: 71.

[14] الإرشاد: 136، و أمالي الصدوق: 303، و روضة الواعظين: ج 1 ص 11.

[15] الإرشاد: 136، و المحاسن: 233 ح 187.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست