responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 279

فالأحمر، و أن ينثر الذريرة [1] عليها جميعا، و يكتب في حاشيته بغير سواد:

فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه.

و يوضع معه جريدتان خضراوان من سعف النخل، فان لم يوجد فمن السدر، و إلّا فمن الخلاف، و إلّا فمن شجر رطب، فورد: «أنّه يتجافى عنه العذاب و الحساب ما دام رطبا» [2] و يكفي وضعهما معه في كفنه أو قبره، و الأولى أن يكون قدر شبر، و أن يجعل إحداهما من جانبه الأيمن، ملاصقة بجلده من عند الترقوة إلى ما بلغت، و الأخرى من الأيسر فوق القميص كذلك.

و الكفن الواجب من أصل التركة مقدّما على الدّيون و الوصايا، و لذات البعل على بعلها و إن كانت موسرة، و للمملوك على مولاه، و كذا بقيّة المؤن.

باب التشييع و التربيع

و هما مستحبّان، و الأفضل في التشييع أن يمشي ورائها، أو إلى أحد جانبيها، خاشعا متفكّرا في الموت و الاستعداد له مسترجعا غير متكلّم، و في التربيع أن يبدأ بمقدّم السرير الأيمن، ثمّ يمرّ عليه إلى مؤخّره ثم بمؤخّره الأيسر، ثمّ يمرّ عليه مقدّمه، [و من بدأ بالمقدّم الأيسر عكس الدوران، فلم يبعد، إذا الإضافة في مثلها قد تتعاكس] [1] و ليس الترتيب شرطا، فورد:

«أيّها شاء» في جواب: إله جانب يبدأ به؟ [3]، و ليس فيه دناءة و لا سقوط مروءة، فقد فعله النّبي (ص) و الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، و ورد: «من


[1] الذريرة: هي الطيب المسحوق و قيل: طيب خاصّ معروف بهذا الاسم في بغداد. ش.

[2] عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام). ش.

[3] عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، لحسين بن سعيد حيث كتب إليه يسأله عن سرير الميّت. ش.


[1] أثبتناه من نسخة «ب».

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست