responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 278

يأمر غيره، و يشترط في غير الزوجين المماثلة، أو المحرمية، و الأحوط تقديم المثل إلّا مع كفره فالمحرم، فان فقد أسقط، و الأفضل أن يكون من وراء الثياب مطلقا سيّما في غير المثل، و تجب إزالة العينية أوّلا، ثمّ تغسيله ثلاثا بماء السدر، ثمّ بماء الكافور أي المخلوطين بهما، ثمّ بماء القراح.

و يستحبّ وضعه على ساجة مرتفعة للصّيانة، و ستر عورته ليأمن من النظر المحرّم منه أو من غيره، و غسل يده ثلاثا إلى نصف الذراع، و البداءة بشقّ رأسه الأيمن، و غسل كلّ عضو ثلاث مرّات و مسح بطنه في الأوليين لغير الحامل.

و يكره جعله بين الرجلين، و قصّ أظفاره، و ترجيل رأسه، و إرسال الماء في الكنيف، و لو خيف من تغسيله تناثر جلده تيمّم، و يجب أن يمسح مساجده بما تيسّر من الكافور، و يجنّب المحرم.

و المقتول في سبيل اللّه يدفن في ثيابه بدمائه بلا غسل، إلّا أن يدرك و به رمق ثمّ يموت، و واجب القتل يؤمر بالاغتسال و الحنوط قبل قتله، و ذو الأربعة أشهر من السقط يغسل و يلفّ في خرقة و يدفن.

باب التكفين

يجب أن يكفّن في ثلاثة أثواب شاملة للجسد، أو قميص، و لفّافتين، أو إزار و قميص و لفّافة، و القميص أحبّ، و الحبرة العبرية من الثلاثة، و حبريتها مستحبّة كأصل العمامة، و تحنيكها، و الخرقة للفخذين، و ليستا من الكفن، تزاد للمرأة لفّافة لثدييها، و خمار بدل العمامة وجوبا.

و يحرم الحرير، و يكره الكتّان، و يستحبّ القطن، و الأبيض إلّا الحبرة

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست