responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 280

حمل جنازة من أربع جوانبها، غفر له أربعون كبيرة» [1] و يكره الجلوس إلى أن يوضع في اللّحد.

باب الصلاة

يصلّي عليه أولى الناس به، أو يأمر من يحبّ، و لا يتقدّم غيره من غير إذنه إلّا الموصى إليه بذلك، و وجوبها كفائي، و هي خمس تكبيرات بينها أربع دعوات، و ورد: «ليس فيها دعاء موقّت، تدعو بما بدا لك» و الأولى اشتمالها على الشهادتين، و الصلاة على النّبي (ص)، و الدعاء للميّت كما في المأثورات و ألفاظها أحسن.

و إن كان مخالفا اقتصر على أربع تكبيرات، إدانة له بمقتضى مذهبه، و ورد: «إن كان جاحدا لحقّ فقل: اللّهم املأ جوفه و قبره نارا، و سلّط عليه الحيّات و العقارب» [2] و للمستضعف: «اللّهم اغفر لِلَّذِينَ تٰابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذٰابَ الْجَحِيمِ» و للمجهول: «اللّهم احشره مع من يتولّاه» و للطفل: «اللّهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا».

و يجب فيها النيّة، و الاستقبال، و جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلّي في غير المأموم، و كون الميّت مستلقيا بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة، و عدم التباعد الكثير عرفا.

و أن يكون بعد التغسيل و التكفين، و يستحبّ الطهارة من الحدث و الخبث، و رفع اليدين في كلّ تكبيرة، و أن لا يكونوا أقلّ من أربعين، و وضع المرأة وراء الرجل إن اتّفقا، و وقوف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة،


[1] عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام). ش.

[2] في حسنة محمد بن مسلم عن أحد الصادقين (عليهم السلام). ش.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست