responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 252

القرآن و الأذان و قضاء الحاجة و نحوها، فلا يكلّم فيها، [و لا يردّ بالإصبع و لا الكف فهو عادة الكفار]. [1]

و لا يخصّ المعارف فهو من أشراط الساعة، و لا يبدأ، ب«عليك السلام» فهو تحية الميّت، و يصافح [لا سيّما الكبراء في الدّين] [1] فهو من تمام التحيّة، و ورد: «فيها قسمة مائة مغفرة تسعة و تسعون لأحسنهما بشرا» و «إنّ الذنوب تتساقط عنهما كما يتساقط الورق من الشجر» [2] و يجعل الأصابع في الأصابع و لا يدع حتّى يدفع فهو من السنّة، و لا من وراء الثوب فهو جفاء من عادة الكفّار، و يعانق القادم [فقد ورد: «أنّ من تمام التحيّة للمقيم المصافحة، و تمام التسليم على المسافر المعانقة»] [2].

و يأخذ ركاب العلماء للتوقير، و يوسّع المجلس، و يكرم الداخل فيبسط له الثوب، و يخفّف الصلاة، و يشتغل به ثمّ يعاود فيها، و يوقّر الكبراء كالعلماء و الصلحاء و السادات و الشيوخ، و يقدّمهم في المشي و الكلام و الجلوس، فورد: «ليس منّا من لم يوقّر كبيرنا، و لم يرحم صغيرنا» [3] و أوعد في التقدّم على الكبير بالفقر و يراعي قبل الصغار، و يتكفّل اليتيم، فورد: «أنا و كافل اليتيم كهاتين في الجنّة» [4] أي المسبّحة و الوسطى، و يظهر البشاشة، فورد: «أنّ اللّه يحبّ السهل الطلق» [5]


[1] أثبتناه من نسخة «ب».

[2] أثبتناه من نسخة «الف».


[1] نفس المصدر.

[2] راجع الكافي 2، 144- 3، 4، 16.

[3] عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام). ش.

[4] عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله). ش.

[5] في النبوي.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست