responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 251

وحده، و لا على سطح غير محجّر، و لا فيما لا باب له، و لا بعد الصبح، فإنّه مشؤام، يمنع الرزق و يصفر اللون و لا بعد العصر فإنّه يختلس به العقل.

و ليكن النوم ثلث اللّيل و اليوم. [1]

و لا يقصّ الرؤيا إلّا على عالم ناصح، و لا بكلّ ما يرى، فإن رأى مكرها يتفل عن يساره ثلاثا و يتعوّذ و يتحوّل عن جنبه و يذكر بالمأثور، و يردّ المعبّر إلى أحسن التأويل.

باب التحيّة

و حقّها أن يسلّم على كلّ مسلم و ان لقيه مرارا، أو حالت شجرة أو جدار قبل الكلام ناويا تجديد عهد الإسلام، و أن لا يؤذي في عرضه و ماله مبتدئا به، و الأولى بالبدأة الداخل و الماشي و الراكب و الصغير و القليل، و ورد: «إذا سلّم واحد من القوم أجزأ عنهم» [1] و كذا ورد في الردّ و يجب الردّ بالأحسن أو المثل كما في آية التّحية [2]، و الأحسن أن يزيد: و رحمة اللّه، فان قاله المسلّم زاد، و بركاته، فان زاده فله الاكتفاء بقوله: و عليك، و لو كان المسلّم ذمّيا اقتصر على ذلك مطلقا، كذا جرت السنّة، و لا يسلّم عليه، و لا على عابد الوثن، و لا على موائد الخمر، و لا على صاحب الشطرنج و النرد، و لا على المخنّث، و لا على الشاعر الذي يقذف المحصنات، و لا على آكل الرّبا، و لا على الفاسق المعلن بفسقه، و لا على المصلّي لعدم تمكّنه من الردّ، و لا في الحمّام لمن لا مئزر عليه، و لا على جمع النساء و يردّ عليهنّ، و لا عند تلاوة


[1] في نسخة ت: «و النهار».


[1] عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، راجع: أمالي الطوسي 1: 369، الكافي 2: 473- 1 و 2 و 3.

[2] «وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا». النساء، 86.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست