responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 237

و يستحبّ في ذبح الغنم إطلاق إحدى الرجلين و يربط سائر القوائم، و إمساك الصوف أو الشعر حتّى يبرد دون اليد و الرجل، و في البقر إعقال قوائمها جميعا و إطلاق ذنبها، و في الإبل جمع يديه و ربطهما فيما بين الخفّ و الركبة.

و في الطير إرساله بعد الذبح، و في الكلّ تحديد الشفرة و عدم إرائتها له، و سرعة القطع، و استقبال الذابح القبلة، و عدم تحريكه إيّاه و لا جرّه من مكان إلى آخر بل تركه إلى أن تفارقه الحياة، و أن يساق إلى المذبح برفق، و يعرض عليه الماء قبل الذبح، و يمرّ السكّين بقوّة، و يجدّ في الإسراع ليكون أرحى و أسهل.

و تكره إبانة الرأس عامدا، و إبلاغ السكّين النخاع، و سلخه أو قطع شيء منه قبل برده، و الذباحة ليلا و يوم الجمعة قبل الصلاة إلّا مع الضرورة [1] فيهما، و أن يقلب السكّين ليدخلها تحت الحلقوم و يقطعه إلى خارج، و أن يذبح و حيوان آخر ينظر إليه.

و ذكاة السمك و الجراد أخذهما حيّين، سواء كان الآخذ مسلما مسمّيا مستقبلا أم لا، بشرط أن لا يموت السمك في الماء، و استقلّ الجراد بالطيران، فانّ من رأى أخذ الكافر لهما حيين فقد أخذ باليقين [2].

و ذكاة الجنين ذكاة أمّه بشرط تمام خلقته، و الاصطياد القاتل يقوم مقام الذكاة في الممتنع بشرط التسمية، و أن تكون الآلة الحيوانية سبعا عقورا


[1] في نسخة ت: «الاضطرار».

[2] فقد تحقق سبب الحلّ و الّا ففي قبول قوله في ذلك اشكال. راجع صحيحة الحلبي في التهذيب 9: 9- 31 و 23 و 32 و 36 و 37 و 38 و 39، الاستبصار 4: 64- 225 و 226 و 227 و 228، المحاسن: 454- 378.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست