responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 236

و ما ليس له فلس من السمك لا أولا و لا آخرا [1] على الاحتياط، و سيّما الجريّ و الحشرات و المسوخات كلّها، و موطوءة الإنسان لحما و نسلا، و شارب لبن الخنزير المقوّي به كذلك و الجلّال، و يحلّ الأخيران بالاستبراء.

و الميتة و الدّم و الطحال و القضيب و الأنثيان، و الأحوط اجتناب المرارة [1] و الحدقة و المشيمة و الفرج و المثانة و النخاع و العلباء و الغدد مع العروق و الخزرة الدماغية و إذني الفؤاد أيضا، و يحلّ ما وراء ذلك.

و يكره الحمول الثلاثة [2] و الخطاف و الهدهد و القبّرة و الصّرد و الصوام و الشقراق، و من الأجزاء: الكليان، و البيض و اللبن تابعان له، و مع الاشتباه يحلّ من البيض ما اختلف طرفاه لا ما اتّفق.

و يشترط في التزكية إسلام المزكّي أو حكمه كالصبي، و ذكر اسم اللّه عليه، و يغتفر مع النسيان، فيقول عند الذكر بسم اللّه على أوّله و آخره.

و استقبال القبلة بالمذبح إلا مع الجهل أو النسيان، أو عدم الإمكان، و كون الآلة حديدا إلّا مع الضرورة. فيجزئ ما يقطع الحلقوم و يخرج الدم، و الأحوط قطع الأوداج الأربعة في غير الإبل و طعنه في وحدة اللّبة [3] فيه إلّا مع عدم التمكّن، و من اعتبر الحركة بعد الذبح أو خروج الدم معتدلا فقد احتاط، و الأحوط منه اعتبارهما معا.


[1] المرارة بفتح الميم مجمع الصفراء كيس معلق مع الكبد. و في نسخة ت: «الموراة».

[2] الخيل و البغال و الحمير.

[3] اللبّة: بفتح اللام و تشديد الباء، و هو أسفل العنق بين أصله و الصدر.


[1] راجع: التهذيب 9: 3- 4 و الفقيه 3: 215- 1001 و الكافي 6: 219- 2 و 221- 13.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست