responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 238

معلّما لا طيرا، و من خصّها بهذا النابح [1] فقد أخذ باليقين.

و غير الحيوانية مشتملا على نصل كالسيف و الرمح و السهم، سواء مات بجرحه أم أصابه، معترضا أو قاتلا بحدّه لا بثقله كالمعراض [2] الخارق دون المعترض، و غير القاتل يفيد الملك للمثبت بأيّة آلة كانت إذا لم تكن للغير، و مال الغير لا يحلّ أكله إلّا بطيب نفس منه، أو من بيوت من تضمنته الآية [1] إذا لم يعلم منه الكراهة.

و إذا علم الحلّ أو الحرمة ثمّ شكّ في طريان الآخر استصحب الأوّل، و إذا غلب على ظنّه الطريان بسبب معتبر فهو شبهة، و كذا إذا تعارضت الأمارات، و إذا اختلطا فهو له حلال حتّى يعرف الحرام بعينه، و إذا جهل حال مالكه الباذل لم يجب السؤال، لقرينة اليد و الإسلام و إن كان الاجتناب مع الارتياب أولى.

باب الأكل

و حقّه أن يكون الطّعام بعد كونه حلالا في نفسه طيّبا في مكسبه موافقا للسنّة و الورع، و أن يغسل اليدين قبل الأكل و بعده تنظيفا و تعظيما، و ورد: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر و بعده ينفي الهمّ»، «و أنّهما زيادة في العمر، و عيش في السّعة، و عافية من بلوى الجسد، و إماطة للغمر [3] عن الثياب، و جلاء للبصر، و إكثار لخير البيت، و يزيدان في الرزق» [2] و


[1] أي الكلب.

[2] و هو سهم بلا نصل غليظ الوسط دقيق الطرفين.

[3] الغمر: بفتحتين أي أثر الطعام.


[1] النور: 61.

[2] راجع الكافي 6: 290- 1 و 2 و 3 و 4 و 5، المحاسن: 424- 222 و 223 و 225، الفقيه 3: 226- 1060 و 1061، الخصال: 25- 90 و 612، أمالي الطوسي 2: 203.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست