responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 235

كتاب المعيشة

باب الطعام

و هو مخلوق للعباد فما طاب منه و طهر فهو حلال، و ما خبث كالفضلات أو أضرّ بالحياة كالسموم، أو بالصّحة كالطّين، إلّا قدر حمّصة من طين قبر الحسين (ع) من غير شهوة «فإنّه شفاء من كل داء» [1] أو بالعقل كالمسكر، و ما ألحق به كالفقّاع و العصير العنبي إذا غلى و اشتدّ قبل أن يذهب ثلثاه فهو حرام، إلّا مع الاضطرار.

و من الحيوان يحرم النجسان، [2] و كلّ سبع و هو ما له ناب أو ظفر يفرس به قويّا كان كالأسد و البازي، أو ضعيفا كالنسر و الثعلب، و الطير الّذي صفيفه أكثر من دفيفه، و الّذي ليس له قانصة [3] و لا حوصلة [4] و لا صيصيّة [5]، و غير الطّير الّذي ليس على صورة السمك من البحر.


[1] و من أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء. راجع: الكافي 6: 265- 1 و 9، كامل الزيارات: 280 و 285، الخرائج و الجرائح: 226.

[2] بالذات كالكلب و الخنزير.

[3] و هي للطير بمنزلة المصارين.

[4] و هي ما يجمع فيها الحبّ و غيره من المأكول عند الحلق.

[5] و هي الشوكة التي في رجله موضع العقب، و أصلها شوكة الحائك التي يسوّي بها السداة، و اللحمة.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست