اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 232
و يستحبّ كونها مسلمة عاقلة عفيفة وضيئة [1] و أقصى مدّته حولان، و يجوز أحد و عشرون، و ما دونه جور عليه، و هي أحقّ بحضانته تلك المدّة، و أمّا بعدها إلى سبع سنين فروايتان، [1] بشرط حرّيتهما و إسلامهما و عقلهما و عدم تزويجها بالغير، فان فقدها أحدهما فالآخر أحقّ. و يتبع المسلم منهما و الحرّ، و الأحوط اشتراط الحرّية في مختلف الأبوين، و تعيين المالك في المتعدّد مالكهما، فان فقد الشرط في ولد المحلّلة فكّه بالقيمة احتياطا.
و من أولد أمة الغير بشبهة فعليه قيمة الولد يوم سقط حيّا لمولاه و هو حرّ، و ولد الزّانية لمالك أمّه، و ولد المشتركة الموطوئة للجميع يقرع بينهم لو تداعوه، و يغرم الخارج اسمه حصص الباقين من القيمتين.
و حقّ المولود أن يفرح به، فورد: «أنّه نور في الدّنيا، سرور في الآخرة» و لا يغتمّ بالأنثى، لأنّ الصلاح مستور، بل يزداد فرحا مخالفة للجاهلية، و ورد: «بركة المرأة تبكيرها بالبنات»، «من ابتلى بهنّ فأحسن إليهنّ، كنّ له سترا من النّار»، و يحنّك بالتمر أو ماء الفرات أو المطر و تربة الحسين (عليه السلام)، [2] و يؤذّن في اذنه اليمنى، و يقيم في اليسرى ليرفع عنه أمّ الصّبيان [2] و الفزع.
و تقطع سرّته، و يميط الأذى بالغسل، و لا يسأم ببكائه فهو ذكر، و يختن في السابع، و هو واجب للذكر، و مكرمة للأنثى، ينضر وجهها، و يفتر
[1] ففي الصحيح عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام): «عليكم بالوضاء من الظؤرة فأنّ اللبن يعدي» و في أخرى: استرضع لولد لك بلبن الحسان إيّاك و القباح». ش.