responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 233

شهوتها، و يلذّ الوقاع، و يحبّب إلى الزوج، و يسمّى فيه و يكنى، و يحسّن الاسم، و التعبيد أصدق، و أسماء الأنبياء أفضل، و الأولى: محمّد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد اللّه، و فاطمة من النساء فورد: «لا يدخل الفقر بيتا فيه أحد هذه الأسماء» [1] و الأحبّ أن يسمّى أولا بمحمّد، فإذا جاء السابع فإن شاء غيّر. [2]

و يكره: الحكم و الحكيم و مالك و خالد و حارث، و التكنّي بأبي الحكم، و بأبي مالك، و بأبي عيسى، و بأبي القاسم إذا كان الاسم محمّدا، و يسمّى السقط، فان جهل صفته فبما يصلح لهما.

و يحلق فيه رأسه بلا قزع [1] و يتصدّق على وزن شعره ذهبا أو فضة، و يعقّ عنه ببدنة أو شاة، فورد: «أنّها أوجب من الأضحية» [3] و يعطي القابلة الرّجل مع الورك و يطعم منها عشرة من أهل الولاية، فإن زاد فهو أفضل و يدعون له.

و لا تأكل منها الأمّ، و يذكر عند ذبحها بالمأثور، و لا يكسر العظم، و يحافظ الولد، و لا يشتمه لا سيّما سميّ الأنبياء و الأئمة، (عليهم السلام) و يلقّنه كلمة التوحيد، في أوّل ما ينطق، و يترك سبع سنين يلعب، [2] و يؤدّب سبعا،


[1] القزع: يحلق موضعا و يدع موضعا. قال المصنف في الوافي: القزع بالتحريك قطع من السحاب واحدتها قزعة فهي حلق بعض رأس الصبي و ترك بعضه في مواضع متفرقة القزع تشبيها لذلك بقطع السحاب.

[2] ليقضى نهمته منه فيتفرّغ لغيره مضافا الى ما في ذلك من تصحيح بدنه عن الرطوبات الّتي تتحلّل بإسراع الحركات في الملاعب و تفتيح ذهنه في الجملة باستنباط الدقائق و استعمال الفكرة في ذلك و من ثمّ كان أعدل الناس مزاجا و أدقّهم فكرا أكثرهم لعبا في صباه. ش


[1] راجع الكافي 6: 19- 8، و التهذيب 7: 438- 1748.

[2] راجع الكافي 6: 18- 4، صحيفة الرضا: 88- 20، عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2:

29- 31.

[3] راجع الفقيه 3: 312- 1513، التهذيب 7: 441- 1763.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست