responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 231

ينفق عليها يطلّقها الوليّ ثمّ الوالي، و تعتدّ عدّة الوفاة على الاحتياط، ثمّ إن جاء زوجها قبل انقضاء العدّة فهو أحقّ بها، و إن مضت العدّة فلا سبيل له عليها.

و تتداخل العدد إلّا إذا احتاطت، و تنقض بالرّجعة و إن لم يواقع، و لا تسقط بتجديد العقد في العدّة البائنة، و ليس له إخراج الرجعية من بيته و لا لها الخروج إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة، أو مع الاضطرار، و ينفق عليها و على الحامل في عدّة الطلاق و يكسوهما.

و تستبرأ الأمة المبتاعة بحيضة، و الحيضتان أحوط، و يكتفى بالّذي هي فيه، فان لم تحض و لم تيأس فخمسة و أربعون يوما، و يسقط عن زوجته و عن اليائسة و غير البالغة و المعتدّة من زوجها، و المستبرأة بإخبار ثقة، و المنتقلة من المرأة، و الحامل ذات أربعة أشهر، و الأحوط أن تصبر حتّى تضع.

باب الولد

أقلّ مدّة الحمل ستة أشهر و أقصاها سنة، و هو لصاحب الفراش ظاهرا مع الاحتمال، و يجب عليه الاعتراف حينئذ و إن ظنّ خلافه، و لا ينتفي في غير الأمة و الشبهة إلّا باللعان، و إن لم يحتمل نفاه من دون قذف، و يجب على النساء اعانتها عند المخاض كفاية، و مع فقدهنّ فالمحارم، و إلّا فالأجانب.

و عليها إرضاعه و إن لم توجد غيرها، أو لم يكن له و لا لأبيه مال و لا متبرعة، و إلّا فهي أحقّ به إن لم تزد على الغير في الأجرة، و إلّا فأخرى.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست