و إذا صحّ العقدان [1] فلا رجعة له، و لها الرجوع في البذل ما دامت في العدّة، و مع رجوعها يرجع إن شاء، و الأحوط لها أن لا ترجع إلّا مع إمكان رجوعه، بل مع رضاه، و برجوعها تصير العدّة رجعية و إن لم يرجع، و كلّ ما يصح أن يكون مهرا صحّ أن يكون فداء و لو منفعة كالارضاع و الحضانة، و يشترط فيه أن يكون معلوما بحيث لا غرر فيه.
باب الظهار
و هو أن يقول لامرأته: «أنت عليّ كظهر أمّي» [2] و هو حرام، و إن وقع إذا كان بشرائط الطلاق، و كانت مدخولا بها، فيحرم عليه الوقاع يقينا، و مقدّماته احتياطا، حتّى يكفّر بما في القرآن فيحلّ، و الأحوط وقوعه من المنقطعة و الأمة.
و يظهر غير الأمّ من المحارم، بل بغير الظهر من الأعضاء و بالكلّ، [2] و مع التعليق بالمقاربة و الوقاع بشرط إرادة الظهار، ثمّ إن لم يرد الوقاع، و لم تصبر هي، ترك ثلاثة أشهر، فإن كفّر وفاء، إلّا أجبر على ذلك أو الطلاق.
باب الإيلاء
و هو الحلف على ترك الوطي أزيد من أربعة أشهر إضرارا بها، [3] و هو
[1] أي الخلع و المبارأة.
[2] أو (مثل ظهر أمّي) بلا خلاف أو حرام كظهر أمّي وفاقا للمشهور لصحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، راجع الكافي 6: 153- 3، الفقيه 3: 340- 1640
[3] فلو حلف لصلاح اللين أو مرض به أو بها لم يكن إيلاء بلا خلاف و في حديث أمير المؤمنين (ع): «لي في الإصلاح إيلاء». راجع الكافي 6: 132- 6، التهذيب 8: 7- 18.
[1] راجع الكافي 6: 97- 2 و 1، الفقيه 3: 322- 1565، كمال الدين: 459.