اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 229
حرام، و إن وقع بما يقع به اليمين من أسماء اللّه عزّ و جلّ مع النيّة، و التلفّظ إذا كانت معقودة مدخولة فيتربّص أربعة أشهر، فإن فاء بالوطي مع القدرة و بإظهار العزم عليه مع العذر كفّر لليمين أخذا باليقين و انحلّ، و إلّا أجبره الحاكم على ذلك أو الطلاق.
باب اللّعان
و هو أن يشهد كلّ منهما على صاحبه، ثمّ يلعن نفسه في الخامسة لرميه إيّاها بالزّنا مع دعوى المشاهدة و عدم البيّنة، أو لنفيه الولد.
و يشترط فيهما البلوغ و العقد و دوام العقد و عدم شهرتها بالزّنا، و أن لا تكون صماء أو خرساء، و صورته كما في القرآن. [1]
و إنّما يقع عند الحاكم، و يقيمهما مستقبلا بحذائه، [2] و يبدأ بالرّجل، و يسقط به حدّ القذف عنه، ثمّ المرأة و يسقط به حدّ الزنا عنها، و يزيل الفراش، و تحرم مؤبّدا، و ينفي الولد إن كان لذلك، و لا يجبران عليه بل يحدّ الممتنع بعد ثبوته عليه.