اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 227
يستبن حملها مع إمكان اطّلاعه على ذلك، و إلّا تربّص شهرا من حين غيبته عنها احتياطا، و الأحوط ثلاثة أشهر، و يتربّص للمسترابة- و هي الّتي لا تحيض و هي في سنّ من تحيض- ثلاثة أشهر من حين المواقعة، و هو بائن و رجعيّ.
فالبائن: ما لا يصحّ معه الرجوع إلّا بعقد جديد، و هو للّتي لم تبلغ المحيض، و اليائسة و غير المدخولة، و المختلعة، و المبارأة ما لم ترجعا في البذل، و المطلّقة ثلاثا بينها رجعتان أو عقدان أو عقد و رجعة.
و الرجعيّ: ما يصحّ له معه الرجوع ما دامت في العدّة من دون عقد، و هو لمن عداهنّ.
و العدّي من الرجعي: ما راجع في العدّة و واقع ثمّ طلّق، و السنّي: ما عداه، أو ما جمع الشرائط، و البدعي: ما فقدها.
و تتحقّق الرجعة بالقول الصريح أو الفعل كالوطي و القبلة و اللمس و النظر بشهوة بقصد الرجعة، و بالكناية مع النيّة، و بإنكار الطلاق، و يستحبّ الاشهاد عليها، و يكره طلاق الحامل أزيد من واحدة لا سيّما قبل مضيّ شهر من المراجعة.
باب الخلع و المبارأة
و كلّ منهما طلاق بعوض، و يشترط فيهما ما يشترط فيه، و يختصّان برضاها بالبذل و بكراهتها للزّوج، و إلّا لم يصحّا و لم يملك العوض، و تختصّ المبارأة بكراهته لها أيضا، و عدم زيادة العوض على المهر، و الأولى اتّباع صيغتهما بالطلّاق، لا سيّما إذا كنّى عنهما مع النيّة، و لا يجوز إكراهها على البذل و لا عضلها و سوء العشرة معها لتضطرّ إليه، إلّا أن تأتي بفاحشة
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 227