responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 226

و له الفسخ بتقدّم الجنون و الجذام و البرص و القرن [1] و العفل [2] و الرتق [3] و الإفضاء [4] و العمى [5] و العرج و الزّمانة، و لو تجدّدت قبل الدخول، فليأخذ باليقين تحرّزا من الخلاف.

و لها الفسخ بالجنون مطلقا، و بالعنن المطلق المتقدّم على الدخول و بالخصي و الجبّ السابقين على العقد، أمّا المتجدّدان بينهما و الجذام و البرص ففيها احتياط، بل و في العنن بعد الدّخول أيضا: و للمتعة الفسخ و لو كانت تحت حرّ، و في المبيعة للمشتري، و كذا المبيع إلّا إذا كانت تحته حرّة ففيه احتياط، و لمولاهما الواحد فسخ نكاحهما متى شاء.

باب الطلاق

و هو أبغض المباحات إلى اللّه تعالى، و يكره مع التئام الحال، و خصوصا للمريض، و الأحوط له تركه.

و يشترط فيه العقل و الاختيار و القصد و الصيغة و تجريده عن التعليق بأمر على وجه اليمين، فورد: «لإطلاق إلّا ما أريد به الطلاق، و لا ظهار إلّا ما أريد به الظهار»، [1] و حضور عدلين سامعين لها معا، و دوام الزوجية، و طهرها من الدمين من غير مواقعة فيه إن كانت مدخولا بها و لم


[1] بسكون الراء و فتحها و هو عظم كالسن غيبت في فرج المرأة يمنع الوطي غالبا و لو لم يمنعه فالمشهور سقوط الخيار. ش

[2] محركة و هو شيء مدوّر يخرج بالفرج كالأدرة للرجل و لا يكون في الأبكار و انّما تصيب المرأة بعد ما تلد. ش

[3] بالتحريك أيضا و هو التحام الفرج على وجه لا يدخل فيه الذكر. ش

[4] و هو صيرورة مسلك البول و الحيض واحدا بذهاب الحاجز بينهما. ش

[5] دون العور.


[1] من أبي عبد اللّه الصادق (ع)، راجع: الكافي 6: 62- 1 و 2، التهذيب 8: 51- 160 و 161.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست