responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 225

فنظرهنّ إلى الرّجال فتنة، و لا بأس بالخروج في المهمّ بأسوإ هيئة و أخلى طريق، متنكّرة لمن يعرف، غير مسمعة صوتها، و لها أن تتصدّق ببقية طعام يستحيل إذا ترك.

باب النشوز و الشقاق

وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فان نشزن فاهجروهنّ في المضاجع [1] فان أصررن فاضربوهنّ غير مبرح و لو نشز ألزمه الحاكم بإيفاء حقّها، فإن كرهها لمرض أو كبر تركت له بعض حقوقها استمالة لها و هو الصلح.

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا. [2]

باب الفسخ

و يحصل بالإرضاع كما علم، و يتملّك أحدهما الآخر و بأن يرتدّا [3] أو أحدهما، و كان ممّن لا يقبل توبته، أو قبل الدخول، أو لم يتب إلى انقضاء العدّة، و بأن يسلم أحد الحربيّين و لم يسلم الآخر إلى انقضائها، أو كان قبل الدخول، و بأن تسلم الذميّة دونه. أمّا لو أسلم دونهنّ اختار أربعا و فارق سائرهن، و لو كنّ حربيات و أسلم بعضهنّ، تخيّر بين اختيارها و التربص للباقيات إلى انقضاء العدّة.


[1] النساء: 34.

[2] النساء: 35.

[3] راجع الكافي 6: 174- 2، التهذيب 8: 91- 310.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست