اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 224
و أمّا حقّها عليه فان يسدّ جوعتها، و يستر عورتها، و يقيم بما يحتاج إليه أمثالها من إسكان و إخدام و فرش و وقود و آلة تنظيف و فواكه غالية في أوقاتها و طلاقة وجه، و أن لا يترك وطئها أكثر من أربعة أشهر إن كانت شابّة و مطلقا أحوط، و لا مضاجعتها أكثر من ثلاث ليال احتياطا.
و ذو العدد إن سوّى بينهنّ في القسمة مع ذلك فقد أخذ باليقين.
و لا يجوز له ترك الأمرين معا، فورد في المائل: «جاء يوم القيامة و أحد شقيّة مائل» [1].
و للحرّة مثلا ما للأمة، و تختصّ الجديدة بثلاث، و يقضي النفقة و القسمة مع الإخلال، و لا نفقة للناشزة و لا قسمة لها، و لا للمملوكة، و لا الصغيرة، و لا المجنونة المطبقة، و لا في الفقر، و لا تسقط لعننه و لا خصائه و لا رقّه و لا جنونه، و لها أن تهب ليلتها له أو لبعضهنّ مع رضاه.
و يستحبّ التسوية بينهنّ في الإنفاق و حسن العشرة و المباشرة و مقدّماتها. و أن يظلّ عند صاحبة الليلة صبيحتها، و أن يقرع في استصحاب من شاء منهنّ في السفر، [2] و أن يأذن لها في زيارة أهلها، و عيادة مرضاهم، و حضور ميتهم، و يعتدل في الإنفاق و الغيرة و حسن الخلق و المداعبة، و يعلّمها أمر الدّين، و لا يطرقها ليلا. و أن لا تتفاخر هي عليه، و لا تزدريه [3] بشيء و تلازم الانقباض في غيبته و الانبساط في حضوره، و أن تقوم بكلّ خدمة تقدر عليه، و تقدّم حقّه على الأقارب.
و ينبغي لها أن تلزم قعر البيت، و لا ترفع عليه، و لا تنظر إلى الخارج،
[1] عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة و أحد شقّيه مائل» و في «رواية أخرى: «مغلولا مائلا شقّه حتى يدخل النار». ش
[2] كما كان يفعله النّبي (صلّى اللّه عليه و آله). ش
[3] أي لا تطعنه بشيء من الفقر أو دمانة أو هجانة أو نحو ذلك.
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 224