responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 223

من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا» و أن يلبث بعد الفراغ حتّى تتفرّغ و تقضي نهمتها [1] لئلّا يورث التنافر.

و يتّخذ كلّ منهما خرقة لإزالة الأذى، و أن لا يغزل الماء إلّا بنية صحيحة كخوف حصول الولد من الفاجرة و ولد الزنا و نحوهما، و كاستبقاء الملك في الجارية و الحسن و السمانة للتمتّع، و الحياة بالتحرّز عن المخاض، لا لخوف من ولادة الإناث، و لا إرادة المبالغة في نظافتها و نحو ذلك.

أمّا الخوف من الإفضاء إلى الكسب الحرام، فإنّه ينافي الثقة باللّه و التوكّل عليه، و بالجملة فالأحوط أن يستأذن الحرّة الدائمة فيه، و من أراد اليقين فليجتنب الدبر، [2] و لكلّ منهما الاستمناء بعضو من الآخر، لا عضو نفسه، و لا شيء آخر.

و يحرم وطي الحائض و النفساء، و يعزّر الواطي، و يكفّر احتياطا، و يكره قبل الغسل و الاستمتاع بما بين السرّة و الركبة، و تحرم التمتّع بالموطوءة بالشبهة في عدّتها منه، و وطئ الأمة غير المستبراة و المدخول بأمّها و إن علت، أو بنتها و إن سفلت، و بأختها قبل إخراج الأولى عن ملكه.

باب الحقوق

أمّا حقّه عليها فالصيانة و التستّر و ترك المطالبة بما وراء الحاجة و حفظ ماله عليه، و أن تطيعه و لا تعصيه، و تجتنب ما ينفر، و تأتي بما يتوقّف عليه الاستمتاع، و تستأذنه في أمورها حتّى الصيام تطوّعا.


[1] أي شهوتها.

[2] لتعارض الأقوال و الروايات فيه و ان كان حمل المانعة منها على التقيّة أو الكراهة الغليظة، راجع: التهذيب 7: 416- 1664 و 1665، الفقيه 3: 299- 1430.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست