responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 219

على أهلها، [1] و غير هؤلاء أمرهم بأيديهم، و السلطان وليّ من لا وليّ له، و لو اختلف الأب و الجدّ قدّم اختيار الجدّ، و لو سبقه الأب صحّ و إن ترك الأولى.

و لو زوّجها الوليّ بالخصي أو المجنون أو زوّجه بمن عليها أحد العيوب الموجبة للفسخ، تخيّرا بعد زوال الحجر و إلّا فلا تخيير.

و يستحبّ الخطبة منها أو من وليّها، و إذن البكر صمتها، و تجب إجابة المرضيّ دينا و خلقا، و تكره الخطبة على خطبة المؤمن بعد الإجابة و الاحتياط تركها.

و يحرم التصريح بها للمعتدّة، إلّا من الزوج في العدّة الّتي يجوز له نكاحها بعدها، و يجوز التعريض ممّن لم تحرم عليه مؤبّدا، و يباح النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها [2] و كفّيها و شعرها بشرط عدم التلذذ [1] و إمكان الإجابة، و ربّما يستحبّ قبل الخطبة، فان لم يتيسّر بعث إليها امرأة تتأملها و تصفها له.

باب العقد

لا بدّ من بلوغ المتعاقدين و عقلهما و إتيانهما بما يدلّ على الإيجاب و


[1] ان قلنا بجواز ذلك فالأولى أن يقتصر على ما عدا الافتضاض من الاستمتاعات فيعاب عليها بذلك و ان رضيت فإنّه عار على الأبكار كما في مرسلة أبي سعيد بل الوجه كراهة ذلك مطلقا لإطلاق صحيحة زياد عن ابي عبد اللّه (ع): «لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفضّ إليها كراهية العيب على أهلها». راجع الكافي 5: 462- 2 و 3، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 88- 204.

[2] في ت: «نكاحها».


[1] راجع الكافي 5: 365- 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 15، التهذيب 7: 435- 1734 و 1735، الفقيه 3: 260- 24.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست