اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 220
القبول صريحا، و تعيين الزوجين، أمّا ذكر الصداق و الأجل فإنّما يشترط في المنقطع خاصة. [1]
و لو عجزا عن النطق أصلا اقتصرا على الإيماء، و يقتصر في تحليل الأمة على ما يتناوله اللّفظ فما دونه فحسب، فلو أحلّ القبلة حلّ اللمس دون الوطي، و لو أحلّ الوطي حلّ ما خلا الخدمة، و لا صداق فيه و لا أجل.
و لا يشترط في تزويج أمته من عبده القبول، و الفضولي يقف على الإجازة، و الشغار [1] باطل، و كذا الشرط المنافي للشّرع دون غيره كالحرّية و البكارة و القبيلة.
و يستحبّ الاشهاد و الإعلان و الخطبة أمام العقد، و إيقاعه ليلا، و أن يكون القمر في العقرب، [2] و الوليمة، و أن يقصد به إقامة السنّة و غض البصر و طلب الولد دون مجرّد الهوى و التمتّع.
باب الصداق
و هو ما تراضيا عليه [2] و يصحّ تملّكه و إن قلّ، [3] عينا كان أو منفعة كتعليم الصنعة و السورة، و الأولى أن لا يتجاوز السنّة و هي خمسمائة
[1] بكسر الشين و فتحها و يقال الممانحة من عقود الجاهلية باطل في الإسلام بالنصوص و الإجماع، راجع: الكافي 5: 361- 2، التهذيب 7: 1445.
[2] فعن أبي عبد اللّه الصادق (ع): «من تزوج امرأة و القمر في العقرب لم ير الحسنى» راجع:
التهذيب 7: 461- 1844، المقنعة: 79. و في المفاتيح عدّة من المكروهات.
[3] كما في الحديث: «تمثال من سكّر» راجع الكافي 5: 382- 16.
[1] راجع الكافي 5: 459- 2 و 4 و 5، التهذيب 7: 266- 1147 و 1148، الاستبصار 3: 151- 553 و 554.