responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 218

أولى، و المحتاط لا يعقد عليها دائما و لا يطلب ولدها، و يشترط في حلّ الأمة للحرّ بالعقد فقد الطول و خشية العنت احتياطا و إذن الحرّة و الصبر عنها مطلقا خير له، و المحتاط لا يتزوجّها على الحرّة و إن أذنت.

و يجتنب المشهورات بالزّنا إلّا مع توبتهنّ بأن يدعوهنّ إليه فلا يقبلن، و قابلته، و لا سيّما إذا ربّته و كفّلته، و الأولى أن لا يتزوج ابنة من رأى منها ما يحرم على غيره، و من كانت ضرّة أمّه من غير أبيه، و من ولدت من الزنا و إن عفّت، و أن لا يزوّج ولده من ولد منكوحته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته، و من المخالف و الفاسق، سيّما شارب الخمر.

و أن يتخيّر لنطفته، و لا يضعها في غير الكفو، و أن يختار البكر الولود العفيفة الحسنة الخلق الخفيفة المهر، فورد: «يمن المرأة خفّة مهرها، و يسر نكاحها، و حسن خلقها» [1] و يجتنب العقرة الدنسة اللّجوجة العاصية الذليلة في قومها العزيزة في نفسها الحصان على زوجها الهلوك [1] على غيره، و لا يقتصر على الجمال و الثروة، و أن يصلّى ركعتين قبل التعيين، و يدعو بالمأثور.

باب الولاية

و هي للمولى على من يملكه مطلقا، و للأب و الجدّ له و إن علا، على الصغير و السفيه و المجنون ذكورا و إناثا، و على البكر و الثيّب بغير الوطي الرشيدتين تشريكا معهما أخذا باليقين ما لم يعضلاهما فتسقط.

و من استمتع بالبكر الرشيدة من غير إذن وليّهما فلا يفتضّها فيعاب


[1] الهلوك كصبور: الفاجرة المتساقطة علي الرجال. و في ت: «الهلول».


[1] عن أمير المؤمنين (عليه السلام). ش.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست